نسب طفليْ زينة إلى أحمد عز يثير خلافاً دينياً!

نسب,أحمد عز,زينة,خلاف ديني,النسب,إثبات النسب,جدل فقهي,تؤام,الدكتورة آمنة نصير,الدكتور صبري عبدالرؤوف,محكمة الأسرة,الدكتور أحمد عمر هاشم,الدكتور محمد عبدالمنعم البري,الدكتور محمود مزروعة

أحمد جمال (القاهرة) 25 يوليو 2015

جدل فقهي أثارته حيثيات حكم نسب توأم زينة الى الفنان أحمد عز، حيث يرى فريق من علماء الأزهر أن الحكم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حين عارضه آخرون، مؤكدين أن الحكم مخالف للشرع، واستند كل فريق إلى أدلة فقهية تعزز موقفه، فماذا قالوا؟


أوضحت محكمة الأسرة في مدينة نصر حيثيات حكمها بإثبات نسب الطفلين التوأم عز الدين وزين الدين إلى أبيهما، المدّعى عليه أحمد عز الدين، وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية «زينة» غير محرّمة شرعاً على المدعى عليه، حيث تبين في حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معاً لقضاء عطلة الزفاف، وأن المدعية قد ساكنته في مسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين، الأمر الذي يكون، وفقاً للقانون ولراجح المذهب الحنفي، قد توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.

 وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه قد تمنّع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه ومن مائه او عدمه، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية «زينة» لطلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين الى المدعى عليه.

وأنهت المحكمة حيثياتها بأنها استندت إلى شهادة الشهود في إصدار قرارها، بإثبات دعوى نسب الطفلين إلى المدعى عليه الفنان أحمد عز، واستمعت المحكمة إلى شهادة شقيقة الفنانة زينة وصديقتها والشاهد الأول على عقد الزواج العرفي.

ضوابط شرعية

 يوضح الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن الراجح عند جمهور الفقهاء أن الأبناء من العلاقات غير الشرعية لا ينسبون إلى أبيهم، حتى ولو تزوج بأمهم، حتى لا يتم التشجيع على ارتكاب الفاحشة، إلا أنه يحق للقاضي التماس مصلحة الأبناء ومعاقبة الأب والأم اللذين خالفا تعاليم الإسلام، الذي لا يعترف بغير الزواج الشرعي وسيلة للإنجاب الشرعي المعترف به.

 وأضاف: «رغم ذلك يحق للقاضي تلمس بعض الآراء الفقهية، حتى وإن كانت قليلة في حماية الأبناء من التشرد ونسبتهم إلى أبيهم، فهذا جزء من العدل الذي يعد الرسالة الأولى للقضاء، وبالتالي يجوز للقاضي الاستناد إلى آراء الإمام أبي حنيفة وغيره من الفقهاء القليلي العدد، في نسبة الأبناء إلى أبيهم طالما توافرت قرائن تؤكد أن توأم «زينة» والدهما «أحمد عز»، إلا أن هذا الرأي سيظل مرجوحاً من غير المستحب الأخذ به إلا في أضيق الحدود، حتى لا يتم التشجيع على الإنجاب خارج إطار الزواج.

 ويشير الدكتور صبري، إلى أن الإسلام يعمل على حماية الطفل غير الشرعي في جميع مراحل حياته، ولهذا حرّم إجراء عملية الإجهاض، خاصة إذا مر على الحمل أربعة أشهر، لأنه أصبح روحاً يجب الحفاظ عليها، وبالتالي لا يعتبر الحمل من دون زواج مبرراً للإجهاض مهما كانت الأسباب، لأن في الإجهاض إهلاكاً للنسل وإفساداً في الأرض، والله لا يحب الفساد أو الاعتداء على الأنفس المخلّقة، بل إن هذا الولد غير الشرعي لا ذنب له ولا إثم عليه، فهو مولود على الفطرة، والإجهاض لا يزيل جريمة الزنى بل يضيف إليها جريمة أخرى.

الرأفة بالأبناء

عن الحكم الشرعي في الرجل الذي أقام علاقة غير شرعية مع امرأة وحملت منه، ثم أراد أن يتزوج بها، تشير الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في الإسكندرية - جامعة الأزهر، إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك، فقال المالكية والحنابلة، لا يجوز الزواج الشرعي قبل وضع الحمل، سواء من مرتكب الخطيئة نفسه أو من غيره، لقوله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا توطأ حامل حتى تضع». وروي عن سعيد بن المسيب «أن رجلاً تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما».

 وأضافت الدكتورة نصير: «ذهب فقهاء الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز الزواج بالحامل من الخطيئة، لأن لا حرمة لماء الزاني، بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله (صلى الله عليه وسلم): «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، أي أن النسب الصحيح للولد يكون للناتج من الزواج الشرعي، ومن تخالف ذلك وترتكب الخطيئة فيجب عقابها، وعادة العرب أن تقول «له الحجر» يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة.  وأنهت الدكتورة آمنة نصير كلامها مؤيدة حكم محكمة الأسرة بنسبة الطفلين إلى أبيهما، طالما أنه رفض الخضوع لتحاليل البصمة الوراثية خشية أن تكشفه، مع أن الندم على الذنب والتوبة أفضل من المكابرة والمماطلة، والإسلام يقرر أن كل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون، وذلك إقراراً بمبدأ «الرجوع إلى الحق فضيلة».

أحكام عادلة

 تؤكد الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بور سعيد - جامعة الأزهر، أن أحكام الله كلها عدل وأقواله كلها صدق، والأصول الدينية والضوابط الشرعية الثابتة في الكتاب والسنّة، وما أجمع عليه العلماء ليست مجالاً للشكّ ولا تقبل المناقشة عند المسلم، لأن مرجعه في الأحكام الشّرعية هو الكتاب والسنّة وفهم العلماء الثقات للكتاب والسنّة، وليس ما يخطر في باله أو يستحسنه بعقله، لكن الإنسان قد تعرض له شبهة تدفعه للبحث عن الحكم الشرعي.

وأوضحت الدكتورة عبلة أن القاضي في قضية «زينة» و«عز» قد تلمس روح الشرع ورأفته بالطفلين والمحافظة على حياتهما، وبالطبع جعل الحضانة لأمهما لأنها أقرب الناس إليهما، ولما فطر الله عليه الأم من الشفقة على مولودها، وهو أمر لا يُنكره أحد، لكن ليس ذلك على سبيل الإلزام، وبالتالي إذا تخلّت الأم عن حضانة ابنها غير الشرعي، كان على وليّ أمر المسلمين أن يهيّئ له مرضعة وحاضنة ومن يقوم بأمره، لأنه من رحمة الله تعالى وكمال عدله أنه لم يُحمل أولاد الخطيئة معرَّة جناية آبائهم وأمهاتهم، وبالتالي فإن لهم حق الرعاية حتى يشبّوا ويصيروا قادرين على الكسب.

 وأنهت الدكتورة عبلة كلامها، مؤكدة أنه رغم أن حيثيات الحكم في القضية مخالفة لرأي جمهور الفقهاء، لكن يجوز الاستناد إلى رأي الأقلية من الفقهاء إذا رأى القاضي في ذلك مصلحة عامة للطفلين اللذين لا ذنب لهما.

تصحيح الخطأ

أوضحت الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق - جامعة الأزهر، أن الإسلام يحرص على الستر ورعاية الأبناء، ويطالب مرتكبي الخطيئة بسرعة التوبة إلى الله والزواج الشرعي، لأن الله هو الغفور الرحيم القائل: «وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» (آية 153) سورة «الأعراف». وما يؤكد إمكانية الزواج الشرعي لمرتكبي الخطيئة ما جاء عن عبدالله بن مسعود، أنه سُئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فَتَلا الآية السابقة عشر مرات، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حَدّاً أراد أن يتزوجها. قال: «لا بأس، أوّله سِفاح، وآخِره نِكاح»، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: «سألت ابن عباس عن رجل فَجَر بامرأة أيَنْكِحُها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال».

 ودعت الدكتورة فايزة، الفنان أحمد عز لأن يتقي الله ويصلح ما ارتكبه من ذنب، محافظةً على مستقبل ولديه وتكفيراً لذنبه، لأن ارتكاب الخطيئة من الكبائر، فقد روي عن جابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، في الرجل يَفْجُر بالمرأة ثم يتزوجها، فقالوا جميعاً: «لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكَرِهَا ما كَان». وفي رواية لأبي حنيفة أن الرجل إذا زنى بامرأة وحملت فله أن يتزوجها ستراً عليها ويكون الولد له، وهذا خلاف قول الجمهور، حتى أن المالكية قالوا إذا زنى الرجل بامرأة وأراد أن يتزوجها، لا بد من أن تستبرئ بحيضة حتى لا يختلط الماء الفاسد بالماء الطاهر.

 وأنهت الدكتورة فايزة كلامها، مؤكدة أن حيثيات حكم قضية أحمد عز وزينة، متوافقة مع الشرع استناداً إلى رأي قلة من الفقهاء الذين لهم اجتهادات تُحترم في تلمس القرائن والأدلة، مثل الشهود أو أي عقود لنسبة الطفل غير الشرعي إلى أبيه، الذي يجب أن يتقي الله فيه ويعترف بما ارتكبه من الإثم بدلاً من المماطلة.

اختلافات الفقهاء

 يتحفظ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، على تسهيل نسب أولاد الخطيئة الى أبيهم كما جاء في الحكم القضائي، لأن العلماء اختلفوا في حكم نسب أبناء العلاقات غير الشرعية، إلا أن الرأي الراجح أن هؤلاء الأبناء لا ينسبون إلى أبيهم حتى لو تزوج بأمهم، لأنه لا يوجد زواج شرعي أصلاً أثمر عن هؤلاء الأطفال غير الشرعيين.

 وأوضح الدكتور هاشم، أن مذهب الجمهور الذي استقر على أن ولد العلاقات غير الشرعية لا ينسب إلى أبيه بحال، وقد خالف في ذلك مجموعة من الفقهاء، منهم عروة وإسحاق بن راهويه وسليمان بن يسار وأبو حنيفة، فأجازوا إلحاق الولد بأبيه غير الشرعي في حال زواجه بأمه، وقد قال أبو حنيفة: «لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له».

 وقال الدكتور أحمد هاشم: «رجحنا مذهب الجمهور، فإنه لا يلحق ابنا زينة بأحمد عز ولا يرثانه، لأن إثبات الأبوة تترتب عليه حقوق للطفلين على القاضي محاولة مراعاتها رأفةً بهما، لأنهما ضحايا استهتار الأب والأم في إقامة علاقة غير شرعية، وأوجب الإسلام عقابهما بسبب هذه الجريمة بالرجم إذا كانا محصنين أو متزوجين، وبالجلد مائة جلدة إذا لم يكونا متزوجين، لقول الله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» (آية 2) سورة «النور».

مخالف للشرع

 يعارض الدكتور محمد عبدالمنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة، حيثيات حكم زينة وأحمد عز، مؤكداً أن نسبة الطفلين غير الشرعيين، إنما تكون إلى أمهما وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة، لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

 وأكد الدكتور البري تمسكه بما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ابن الزواج غير الشرعي لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، لوجود العديد من الأدلة الشرعية على ذلك، منها ما ورد في قضائه (صلّى الله عليه وسلّم) في استحقاق ولد الزنى، حتى أنه إذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحاً، فإن ولدها هذا ينسب إلى أمه وأهلها. أما زوجها فيكون هذا الولد له ربيباً وتثبت له أحكام الربيب فقط، وليس الابن الشرعي.

 وأشار الدكتور البري إلى أن نسب الأبناء غير الشرعيين قد فصل فيه الفقهاء تفصيلاً واسعاً، فقالوا: «لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين، أولهما أن تكون فراشاً بمعنى أن تكون متزوجة، فيكون كل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب الى الزوج وليس لأحد غيره، ولو جَزَمت بأنه من غيره، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني. والأمر الثاني أن تكون غير متزوجة، فإذا جاءت بولد من الخطيئة، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد الراجح عدم صحة النسب من السفاح، فلا يجوز نسبة ولد الخطيئة إلى أبيه، إنما ينسب إلى أمه حتى لو بلغت الأدلة القطعية أن هذا الولد لذلك الرجل المعين بدرجة اليقين، كتحاليل البصمة الوراثية وغيرها.

أدلة الاعتراض

 يتفق معه في الاعتراض على حيثيات نسبة أبناء زينة إلى أحمد عز، الدكتور محمود مزروعة، العميد السابق لكلية أصول الدين في المنوفية، حيث يؤكد أن الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أن «الولد لا يثبت نسبه للواطئ، إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان. أما إن كان الوطء زنى فلا يلحق الولد للزاني، ولا يثبت نسبه إليه وعلى ذلك لا يرثه».

 وأوضح الدكتور مزروعة، أن ولد الخطيئة يلحق نسباً بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ولا بجرم من أبيه مرتكب الخطيئة، لقول الله تعالى: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (آية 7) سورة «الزُمَر». ومعلوم أن إثبات النسب يتبعه الكثير من الأحكام، مثل أحكام الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة والميراث وغيرها، ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الخطيئة الى أبيه؛ فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها.

ويكشف الدكتور مزروعة جانباً آخر من القضية، حيث يؤكد أن رغم عدم نسبة أبناء مرتكب الخطيئة اليه، يرى الفقهاء أن الولد الناتج من الخطيئة يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح، فقال ابن قدامة: «يحرَّم على الرجل نكاح ابنته من الزنى، وأخته، وبنت ابنه، وبنت ابنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنى»، وهو قول عامة الفقهاء، لأنه يحرّم على الإنسان أن يتزوّج ابنته حتى ولو كانت من الخطيئة، بصريح الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» (آية 23) سورة «النساء»، لأنّها ابنته حقيقةً ولغةً ومخلوقة من مائه ولهذا يحرّم أيضاً على ابن الخطيئة الزواج بأمه.

 وأنهى الدكتور مزروعة كلامه، مؤكداً أن نسبة أبناء الزواج غير الشرعي الى أمهم لا تنفي وجوب معاقبة الأب غير الشرعي بما يتناسب مع جريمته وانتهاكه الأعراض ومخالفته أحكام الشرع.