السعودية: فرض اختبار «الإيدز» على خمس حالات فقط

03 فبراير 2018

أكد نظام الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم على الجهات الصحية عدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب به، وحدد النظام الذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء خمس حالات لفرض اختبار «الإيدز»، تتمثل في المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، وللمرأة الحامل، وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

وحظر التنظيم الجديد منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. ونص التنظيم على أن تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي من الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات لذلك. وألزم النظام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية به، والحث على تجنبه، وحماية المجتمع منه.


نقلاً عن الشقيقة الحياة