يجوز للمرأة أن تحمل اسم عائلة زوجها بشروط!

فتاوى, د. علي جمعة, د. آمنة نصير, د. عبلة الكحلاوي, د. محمد عبد المنعم البري

07 مايو 2013

أثارت فتوى جريئة للدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، جدلاً بين علماء الإسلام، فقد أفتى بضرورة احترام العرف في ما يتصل بجعل الزوجة تحمل اسم عائلة زوجها، خاصة في البلاد الغربية التي يعد هذا الأمر فيها عادياً، وبالنسبة إلينا يمكن أن تحمله أيضاً كعرف بعيداً عن الأوراق الرسمية... وانقسمت الآراء ما بين مؤيدين لجمعة في اجتهاده من باب التيسير، ومعارضين أكدوا أنها فتوى مخالفة للنصوص الشرعية. فما هي الأدلة الشرعية التي استند إليها كل من الفريقين؟


انفجرت القضية عندما وُجّه سؤال بالبريد الإلكتروني من مغترب للحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية، يقول فيه: «الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟». أجاب جمعة: «العرف الغربي قائم على أن البنت، إذا لم تكن متزوجة، فإنها تذكر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا تزوجت فإنه يضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم، وهو «مسز» أو «مدام» أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذ إلى اسم الزوجة في هذا العرف قائمة مقام قولنا «فلانة متزوجة من عائلة فلان»، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسب عندهم بحال».

وأضاف مفتي مصر السابق: «باب التعريف للأشخاص واسع، فقد يكون بالولاء كما في «عكرمة مولى ابن عباس»، وقد يكون بالحرفة كما في «الغزالي نسبة إلى مهنة الغزل»، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد ينسب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في إسماعيل ابن علية، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافاتها إلى زوجها، في مثل قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ» آية 10 سورة التحريم. وقوله تعالى في الآية التالية مباشرة: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» آية 11 سورة التحريم».

وأشار إلى أنه روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: «أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود قال: نعم. أئذنوا لها فأُذن لها». وحاول جمعة إزالة سوء الفهم واللبس لدى البعض، فقال: «المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة، أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف. وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال، ويغلب في الإطلاق حتى يصير عرفاً، ولا حرج في ذلك مادام لا يوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يعد من التشبه المذموم شرعاً، لأن التشبه إنما يكون حراماً بشرطين، أولهما أن يكون الفعل المتشبه به منهياً عنه في نفسه، وثانيهما أن يكون المتشبه يقصد التشبه، فإذا انتفى أحد الشرطين لم يدم الفاعل شرعاً».

وقدم جمعة دليلاً شرعياً آخر على ما يفتي به، قائلاً: «مما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: «اشتكى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فصلّينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلّى قائماً فصلّوا قياماً، وإن صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً». وكلمة «كاد» تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلاً، لكن الصحابة لم يقصدوا التشبه فانتفى ذلك الوصف عنهم شرعاً، ولذلك قال العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: «اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يُكره في كل شيء، وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموماً وفيما يقصد به التشبه»، وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتى اشتباه التحريم من غلبة حذف كلمة «ابن» في الاسم بين الابن وأبيه، وهذا وإن كان، يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيفاً، إلا أنه أورث اللبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يقصد به النسب، وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية إلى إلغاء الأسماء المركبة لإيهامها النسب بين جزأي المركب، لأن حذف كلمة ابن بين المنتسبين صار أشبه بالعرف العام، فقد يتجه حينئذ منع إضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة بين أصحاب هذا العرف لإيهامه النسب الشرعي. لكن الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة، مع وضوح القرينة التي تنفي كون هذا نسباً شرعياً، وهي هنا وصفها بكونها امرأة متزوجة، «مسز» أو «مدام» أو نحوهما، وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والشرع الشريف أقرّ الأعراف، ما لم تخالفه، وجعلها محكمة، حتى صار من قواعد الفقهاء الكلية أن العادة محكمة، ولم يدع المسلمين إلى التمرّد عليها أو مخالفتها، وذلك سعياً وراء اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها، مما يمكنهم من التعايش والدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل، وذلك كله فيما لا تعارض فيه مع أصل من الأصول الشرعية.


مباحة للمضطرة

وتضع الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ضوابط للقضية، فتؤكد أن الموقف الشرعي الثابت أنه لا يجوز للزوجة أن تنتسب إلى عائلة زوجها بدون ضرورة أو من منطلق التقليد الأعمى لغير المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ أي نسب، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»، لكن إذا كانت تعيش في الغرب مثلاً، سواء كانت مسلمة وافدة إلى الغرب لتعيش فيه أو مسلمة غربية مولودة في الغرب، فإن الحكم هنا يختلف ويسير في اتجاه التيسير، وخاصة أن الأوراق الرسمية التي تنسب فيها الزوجة لعائلة زوجها ليست على سبيل البنوة كما قال من حرموا ذلك، وإنما هو من باب التعريف وليس النسب الحقيقي، لهذا تكون المشقة التي تعاني منها المسلمة التي تعيش في الغرب مدعاة للتيسير لأنها مضطرة، لقوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» آية 286 سورة البقرة.

وأشارت الدكتورة عبلة إلى ضرورة اعتزاز الزوجة بالانتساب إلى عائلتها الأصلية، لأنه لم يثبت عبر التاريخ الإسلامي أن انتسبت الزوجة إلى عائلة زوجها في الأوراق الرسمية، وإن كان يتم ذلك في الكلام العادي من القول إن فلانة زوجة فلان الفلاني، لم نقرأ في السيرة المطهرة أن إحدى نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو خير نسب لأى زوجة، نسبت إلى بني هاشم أو حتى للرسول نفسه»، فوجدنا مثلاً زوجات الرسول اللاتي أطلق عليهن القرآن لقب «أمهات المؤمنين»، يحتفظن بأسماء آبائهن، فهذه عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وصفية بنت حُيي اليهودي، ومارية القبطية.
وأنهت الكحلاوي كلامها مؤكدة «أننا نلاحظ هنا أن المرأة لم تحتفظ أو تعتز باسم أبيها فقط، وإنما تنسب إلى أصلها الديني رغم أنها ليست مسلمة عادية، بل زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا من المرفوض شرعاً التساهل في نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها بدون ضرورة، وكذلك فإن التعسف في التعامل معها إذا كانت هناك ضرورة لذلك، مثل معيشتها في دولة تفرض عليها ذلك، أمر مرفوض شرعاً ويتنافى مع التيسير الإسلامي».



الميراث والمحارم

تشير الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، والتي سافرت كثيراً إلى الغرب في المؤتمرات بل ومارست التدريس في جامعاته، إلى أن «نصوص الإسلام ليست صماء لا تراعي فقه الواقع، باستثناء النصوص القطعية، وإنما فيها من المرونة بما لا يتعارض مع الثوابت. فمثلاً في تلك القضية من المعروف أن حمل الزوجة لاسم عائلة الزوج ليس معناه النسب الحقيقي الذي يوجب الميراث على إنها ابنة لهذه العائلة، أو يدخلها في المحارم أو الأخوة لأحد من أبناء تلك العائلة، وإنما هو عرف لديهم أن هذه المرأة متزوجة من عائلة كذا لا أكثر، بدليل أنها إذا طلقت وتزوجت بآخر تحمل اسم عائلة زوجها الجديد. وليس في هذا غضاضة لديهم، لأنه لا يترتب على ذلك أي توابع شرعية من حيث النسب أو الميراث أو غير ذلك».
وأشارت نصير إلى أن الأمر يجوز للمرأة المسلمة في أي دولة غير مسلمة، أو حتى من يعشن في ظل دولة احتلال، مثل نساء فلسطين اللواتي يجبرن على كتابة اسم عائلات أزواجهن حتى يضمنَّ حقوقهن منهم إذا حدث أي ظرف عارض في الحياة، وهنا تكون الزوجة في حالة ضرورة شرعية تفعلها لأنها مضطرة لذلك، لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» آية 78 سورة الحج. ويجب أن يعلم الجميع أن انتساب الزوجة الى عائلة الزوج ليس انتساب تبنٍ، إنما انتساب لإثبات علاقتها بالرجل الذي تزوجته.



تيسير مشروط

 أشار الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة الإسلامية، إلى أنه من عظمة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان مراعاته للظروف القهرية التي يعيش في ظلها البعض، حتى لا يهلك عباد الله، أو يصل بهم الضيق والتعسير إلى الهلاك أو الانتحار لعدم وجود مخرج شرعي لمشكلاتهم، رغم أن الله أمرهم بالبعد عن كل ما فيه هلاكهم، فقال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» آية 195 البقرة. وليس معنى هذا أن تفتعل المسلمة مشكلة وتطلب الخروج من الأحكام الشرعية، ولهذا يبقي الفيصل قوله تعالى «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» آية 16 سورة التغابن.
وأضاف: «إن الله يحاسب عباده على أفعالهم وأقوالهم، وهو الأعلم بالنوايا في ما يفعل، لهذا لا يجوز أن تطلب الزوجة أن تحمل اسم عائلة زوجها في الأوراق الرسمية دون وجود مدعاة، مثل المرأة التي تعيش في مجتمع عربي وتريد أن تقلد الغرب، فهذا مرفوض شرعاً وعقلاً، لأن العرف له دوره ويعترف به الإسلام بشرط ألا يحل حراماً أو يحرم حلالاً. لهذا يجب أن يخلص الناس نياتهم لله ولا يبحثوا عن وسائل للتحلل من أحكام الشرع بدون ضرورة، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». ويبقى شعار الإسلام إلى يوم القيامة يحمله لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: «إن الدين يسر، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا...»».



مباح للضرورة

أما الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، فيؤكد عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها في مجتمعاتنا العربية، التي لا يعد هذا فيه عرفاً سائداً، بدليل أنه لم يثبت عبر التاريخ أن سُمح للزوجة بأن تحمل اسم عائلة زوجها في الأوراق الرسمية، لكن إن ألجأت السلطات الحاكمة التي بيدها الأمر والنهي من يعيشون في الدولة الأجنبية أو دولة الاحتلال، مثلما تفعل إسرائيل مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، إلى ذلك ولم يكن هناك مفر من فعله فلا حرج، باعتبار ذلك ضرورة، لقوله تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» آية 119 سورة الأنعام. بشرط أن يبقى ذلك في الأوراق ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة، وذلك لقوله تعالى: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» آية 5 سورة الأحزاب.
وأشار مزروعة إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، كما يقول الفقهاء، فإذا زالت الضرورة يجب تغيير الأسماء في الأوراق الرسمية إلى الأصل، وهذا من تيسير الإسلام حيث قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» آية 185 سورة البقرة. رغم أن هذا جاء في الحديث عن الصيام، إلا أنه مبدأ عام في الإسلام الذي يعد دين الرحمة والرفق وعدم المشقة ولا يحمِّل أتباعه ما لا يطيقون.



مخالفة للشرع

عارض الدكتور محمد عبد المنعم البري الفتوى جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها مخالفة صريحة لأحكام الشرع ونصوصه القطعية، فقد قال تعالى: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» آية 5 سورة الأحزاب. رغم أنها نزلت لتحريم التبني، إلا أنها أرست حكماً شرعياً عاماً لأي إنسان، سواءً كان رجلاً أو امرأةً، متزوجاً أو غير متزوج، لابد أن ينسب إلى أبيه طالما كان معروفاً.
وأشار البري إلى أن التحريم لم يتوقف عند آيات القرآن فقط، بل جاء صريحاً في الأحاديث النبوية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وهذا وعيد شديد لمن يغير اسم أبيه أو عائلته وينتسب إلى عائلة أو قوم لا ينتمي إليهم تشبهاً بغير المسلمين، بل إن هذا الفعل يعد من العادات الذميمة، ومن المؤسف أن بعض المسلمين يحاولون أخذها عن الغرب، رغم أن فيها جحوداً ونكراناً من المرأة لعائلتها وأهلها، مما ينافي البر والإحسان ومكارم الأخلاق.