بعد تسجيل العدل لحالات تعسف الأزواج: القضاء السعودي يمنح المطلقة حق الولاية على أبنائها

المرأة السعودية / نساء سعوديات, السعودية, القضاء, وزارة العدل السعودية

16 سبتمبر 2014

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قراراً تاريخياً يقضي بإلزام المحكمة الناظرة في قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، مما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج السعودية، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج السعودية معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين 205 و206 من نظام المرافعات الشرعية.

وقال الناطق باسم وزارة العدل فهد البكران إن القرار جاء "لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة، بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، مما أدى بحسب رصد وزارة العدل إلى حرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتعرّض بعضهم لتأخّر في الدراسة إثر المساجلات بين الزوجة والزوج. وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية، فإنها تكمل هذه الأمور من تلقائها. ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد فإن في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر. والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية بخاصة إذا تكررت منه، فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية، لأنها تشغل المحاكم بكذبها وتسيء إلى المدّعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة".

وأضاف البكران: "يتضحُ من قرار المجلس الأعلى للقضاء أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية، ما عدا السفر، وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات، من دون السفر"، مشيراً إلى أن "بعض المحاكم سجلت حالات تعسف واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة، لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشفٍّ من الزوجة".

وزاد: "اتضح للمجلس الأعلى للقضاء  أن النظر الشرعي خوّل بحكمه القضائي الأم أن تكون هي الحاضنة لأولادها، والحضانة تتعلق بأمور خطيرة للغاية وهي التربية، والتنشئة، وحفظه في دينه، وماله، وعرضه، وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى. بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هما منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك". ولفت إلى  أن "دخول غير الحاضن لا يعدو بحسب الحالات المشاهدة التامة سوى تمكين الزوج أو الولي عموماً من ممارسة تعسفه ضد الأم الحاضنة، والضحية مصلحة الأولاد. ورصدت وزارة العدل قضايا مكدّرة للغاية حُرم بسببها أطفال من الدراسة سنة كاملة أحياناً".

وأشار البكران إلى أن الأحكام القضائية تشير إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تُنصّب أحياناً لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عدة منذ نشأة القضاء الشرعي في المملكة. والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة، ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من قرار بتّ موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي".

يذكر أنه تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق لتكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك، بخاصة ما يلزم شرعاً بعث حكمين بحسب ملابسات القضية. كما صدرت التوجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية أن تشمل قضايا الطلاق والخُلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد في قضية واحدة وحسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً.