القيادات النسائية العربية يعلنَّ الحرب على قوانين الأحوال الشخصية: ذكورية لا بد من تعديلها

القاهرة - أحمد جمال 16 فبراير 2019

تشهد قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية حالة من الجدل، بسبب عدم تلبيتها الطموحات العادلة للمرأة، لأنها قوانين ذكورية وُضع بعضها قبل أكثر من قرن، مما جعل بعض موادها نقاطاً متفجرة، سواء في ما يتعلق بالزواج والطلاق، أو واقع الأطفال الذين يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها إذا انفصل الوالدان. «لها» تكشف عن واقع بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، من خلال لقائها عدداً من القيادات النسائية العربية، في أثناء حضورهن مؤتمراً للاتحاد النسائي العربي في القاهرة.


يشهد مجلس النواب المصري حالياً عرض ثلاثة مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، الأول للنائبة البرلمانية الدكتورة عبلة الهواري، والثاني لحزب الوفد، والثالث مشترك بين الاتحاد النسائي المصري والمركز المصري لحقوق المرأة. وتؤكد النائبة عبلة الهواري لـ«لها» أن هناك مطالبة بدمج مشروعات القوانين الثلاثة في مشروع قانون واحد قوي، لأنها كلها تهدف الى إنصاف المرأة وأطفالها من ظلم القانون الحالي، العائد إلى عام 1920، والذي وإن أُجريت عليه بعض التعديلات، يبقى أساسه واحداً ولا يناسب ظروف العصر. لهذا تكثر الثغرات فيه، والتي تعود بالنفع على الرجل، وتضر بالأسرة والمجتمع بوجه عام.

وتضيف الهواري «أن إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي أصبح ضرورة ملحّة، لأن ثغراته بالجملة، حتى أنه أصبح سبباً لكثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية بدلاً من أن يكون وسيلة لحلّها، ولهذا أعددتُ مشروعَ قانونٍ بديلاً يتكون من 5 أبواب و220 مادة، وهو عبارة عن قانون متكامل، وقد أُحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لمناقشته، وهو ينظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخها، مروراً بالزواج، وصولاً الى الطلاق والحضانة والنفقات والرؤية، وهي أمور لم يتم التطرق إليها منذ عام 1920، لا من قريب ولا من بعيد».

وتشير عبلة الهواري إلى أن أبرز النقاط الخلافية في القانون تتعلق بالرؤية والاستضافة والطلاق، والنفقة والولاية التعليمية، وتبدأ آثار الطلاق من تاريخ حدوثه، ووضع الأب في الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في ما يتعلق بالاستضافة، بعد الاطّلاع على التقارير النفسية وسماع أقوال الطفل.

● تجريم الزواج المبكر

تشير الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، إلى أن مشروع القانون الذي تقدّم به المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي المصري، يتوافق في كثير من بنوده مع مشروع القانون الذي تقدّمت به الدكتورة عبلة الهواري، وكذلك مشروع حزب الوفد، ولهذا تم تشكيل لجنة مشتركة لدمج هذه المشاريع في مشروع متكامل ورادع بعقوبات شديدة، وخاصة في ما يتعلق بتجريم الزواج المبكر والزواج العرفي وقضايا نسب الأطفال منه وتطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لعدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمَّنة من طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، واعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سنّ الزوجين عند الزواج، كشرط أساس لتحرير عقد الزواج، وعدم الاعتماد على أي شهادة طبّية لتحديد السنّ، تلافياً للتزوير.

وتنهي أبو القمصان كلامها مؤكدةً أن قانون الأحوال الشخصية مسألة أمن قومي، فلا يخلو بيت في مصر من قضية متعلقة بالأحوال الشخصية، سواء نفقة أو طلاق أو خلع أو حضانة أو رؤية أو ميراث، وغيرها من الأمور التي يطول فيها أمد التقاضي، نتيجة للثغرات التي تتخلل القانون الحالي، ولهذا فإن مشروع القانون الجديد يشدّد على ضرورة سرعة التقاضي والبتّ في الخلافات، لأن القضاء غير الناجز يظلم المرأة وأولادها.

● علاج الثغرات

تقول الدكتورة سارة حسن مكي، الأمين العام للاتحاد النسائي السوداني: «قانون الأحوال الشخصية السوداني تتخلله بعض مظاهر الظلم للمرأة، ولهذا نسعى إلى علاج الثغرات الموجودة فيه، وخاصة في ما يتعلق بالسودانيات المطلّقات والمطاردات اللواتي يتعرضن للظلم في المحاكم من أجل الحصول على النفقة، والتي لا تتناسب مع الأحوال الاقتصادية السيئة في السودان. ويحدث هذا بينما ترتفع نِسب الطلاق، حيث تؤكد الدراسات أن السودان تحتل المركز الثاني عربياً بعد مصر، في عدد حالات الطلاق، ولهذا نجد عشرات الآلاف من المطلّقات لم يحبذن فكرة الذهاب الى المحاكم، ويفضّلن إما الاتفاق الودّي مع الطليق، أو إعالة الأبناء بأنفسهن».

وتلفت الدكتور سارة إلى أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الأحوال الشخصية، وهي ترك عبء إثبات دخل المطلّق على المطلّقة نفسها، كما يُطلب منها أن تثبت أن زوجها لا ينفق على أولاده وأن وضعه المالي يؤهله للإنفاق، مع أنه يجب إلزام الزوج بالإنفاق على أبنائه من دون أدنى اعتبار لعدم قدرته المالية، لأن كل رجل يقرر الزواج عليه إدراك واجبه في الإنفاق على أولاده في حال انفصاله عن زوجته، وهو ملزم بالعمل والاجتهاد لدفع ما عليه من نفقات.

وتوضح الدكتورة سارة أن غالبية السودانيات يصفن قانون الأحوال الشخصية السوداني بأنه قانون «ذكوري» يحابي الرجل ويهدر حقوق المرأة، ولذلك فإن هناك مطالبات مستمرة بمراجعة القانون وتعديله وفقاً لمقتضيات التطبيق، التي تكشف عن الثغرات، وقد اتخذنا خطوات عملية وإيجابية للتغيير التشريعي، ولكن هذا يستغرق وقتاً نرجو ألاّ يطول. ومع كل هذا، تتخلل القانون إيجابيات، مثل التأكيد على حق المرأة الكامل في المهر الذي هو ملك خالص لها لا يجوز إسقاطه، وحقها في الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجّل مهرها.

وتختتم الدكتورة سارة حديثها موضحةً أن هناك مساعي تقوم بها منظمات المجتمع المدني - خاصة النسائية - لتعديل وعلاج كل الثغرات في القوانين السودانية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لأن فيها الكثير من المواد التي تتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان، وتسلب المرأة حقوقها وتحطّ من مكانتها في المجتمع، ومع استمرار العمل بهذه المواد القانونية سيستمر صدور الأحكام المجحفة بحق المرأة، والتي تسلبها حقوقها الطبيعية، لأن غالبية النساء لا يمتلكن الجرأة للجهر بمعاناتهن، بسبب أعراف المجتمع وتقاليده. وأبرز مثال على ذلك، المواطنة السودانية نورا حسين، التي كانت تواجه حكماً بالإعدام لدفاعها عن نفسها ضد اغتصاب زوجها، الذي أُرغمت على الزواج منه وهي في سنّ السادسة عشرة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعدامها، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات، ورحّبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالقرار، وكذلك تنفيذ عقوبة الجلد خمساً وسبعين جلدة على سيدة عاقبتها المحكمة بسبب زواجها من دون موافقة والدها، رغم أن بعض الآراء الفقهية مثل الإمام أبي حنيفة يبيح للمرأة أن تزوّج نفسها بالرجل الكفء لها من دون اشتراط ولي الأمر.

● حماية أكبر

تؤكد الدكتورة جليلة خير، عضو الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أن قانون الأحوال الشخصية منبثق من الشريعة الإسلامية، وفيه احترام للزوجة ويمنع الزواج بالثانية إلا بعد موافقة الزوجة الأولى أو علمها، ومن حقها طلب الطلاق للضرر إذا أصرّ زوجها على الزواج بثانية، وإذا حدث طلاق فالزوج ملزم بأن يوفر للمطلّقة وأولادها السكن المناسب.

وتشير د. جليلة إلى أن المنظمات النسائية الجزائرية تطالب بحماية أكبر للمرأة، حتى تشعر بالأمان، حيث يكفل الدستور المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، كما نطالب من خلال الاتحاد الوطني بسنّ المزيد من التشريعات التي تجرّم العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الإيمان بالمساواة الحقيقية منذ الصغر، لأن هذا ينعكس إيجاباً على مستقبلها.

وتطالب الدكتورة جليلة بعلاج بعض الثغرات التي تتخلل قانون الأسرة الجزائري، لأن المشرّع لم يحدّد بعض مواده بدقة ووضوح، ما يجعلها قابلة للتأويل في ظل الخلفيات الفكرية والأيديولوجية، وخاصة أن قيادات الدولة، وفي مقدّمها الرئيس بوتفليقة، طالبت الحكومة في مناسبة الاحتفال بعيد المرأة بإعادة النظر في قانون الأسرة، وخاصة ما يتعلق بتفشي ظاهرة الطلاق، لأن بعض المواد المتعلقة بالطلاق يكتنفها الغموض والإبهام، مما أدى إلى تعسف أحد الزوجين في الكثير من حالات الطلاق، وصدور أحكام قضائية غير عادلة. كما أن هناك تناقضاً في بعض مواد الطلاق في قانون الأسرة. فمثلاً المادة 49 تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم، مما جعل الكثيرين يعتقدون أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، مع أن الواقع يؤكد أن الطلاق الحقيقي يسبق الحكم القضائي بأشهر عدة، وتبدأ عدة المطلّقة من تاريخ صدور الحكم القضائي.

وتُنهي الدكتورة جليلة كلامها مؤكدةً أن ليست هناك نصوص متكاملة تعالج مشكلة الطلاق بدون سبب من جانب الرجل، واعتباره تعسفاً في حق المرأة، وللأسف لا يمكن المشرّع منعه، ولهذا نطالب بتعويض كافٍ عن الأضرار التي تقع على المطلّقة. ومن الثغرات أيضاً أن المادة 132 تنص على أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو حدثت الوفاة في عدّة الطلاق، يستحق الحي منهما الإرث، لذا يجب إعادة صياغة هذه المادة، لأن الحكم قد يصدر بعد أشهر من انتهاء العدّة، ومن الظلم أيضاً بدء احتساب الطلاق منذ صدور حكم القضاء بالطلاق، الذي قد يكون بعد أشهر عدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه دعوى قضائية لتثبيته، وقد يؤدي تعسّف الزوج الى نتائج كارثية على المطلّقة، ففي كثير من الأحيان يطلب الزوج إلزام زوجته المطلقة بالرجوع إلى بيته، في حين تكون مدة عدّتها قد انقضت، وإذا رفضت يطلب الزوج التعويض، رغم أن ذلك ليس من حقه، وينطق القاضي عليها ظلماً بطلاق النشوز، وتبقى بذلك المطلّقة طوال مدة العدّة في حكم غير المطلّقة.

● تمزّق قانوني

تؤكد الدكتورة وسام جودة، منسّقة المناصرة في مركز شؤون المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك أزمة في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، لأنه مرتبط بالأزمات التي تشهدها الساحة الفلسطينية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وانعكس هذا على المنظومة القانونية فبدت غير متكاملة، مثلاً يُعتمد في غزة بشكل أساس على قانون الأحوال الشخصية المصري منذ عام 1954، أما في الضفة الغربية فيُعتمد على القانون الأردني، وبالتالي فإن القانون في قطاع غزة قديم وقائم على التمييز على أساس الجنس، وهذا يمتد إلى باقي المؤسسات الأخرى.

وتضيف الدكتورة وسام: «كمنظمات نسوية، نعمل على المطالبة بتغيير هذه القوانين، وأن تكون متوافقة مع العصر، من خلال القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، ومع أننا نلقى استجابة حقيقية من المسؤولين فلن نتوقف عن المطالبة بسد الفجوات الحالية في قانون الأحوال الشخصية، التي فيها ظلم للمرأة».

وتوضح الدكتورة وسام أن الثغرات الحالية في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني تتعلق بسنّ الزواج والحضانة والطلاق وغيرها. كما أن مطالبات المنظمات النسوية الفلسطينية بقانون معاصر لا تزال مستمرة، ولكن للأسف حال الانقسام الفلسطيني تؤثر سلباً في المنظومة القانونية، وتعرقل عقد المجلس التشريعي لتقديم مسودات بالتعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر إنصافاً.

وتكشف الدكتورة وسام عن أهم الثغرات القانونية، موضحةً أن زواج المرأة ليس بيدها مهما كانت متعلّمة وراشدة، بل لا بد لها من وكيل حتى وإن كان جاهلاً، وكذلك في حال وقوع الطلاق يذهب الأولاد للزوج الذي قد لا يكون أميناً عليهم، وإن تركهم لأمهم تظهر صعوبات كبيرة في تحصيل النفقة، وغالباً ما تكون الأم بلا دخل أو دخلها قليل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وما يتعرض له من حصار إسرائيلي.

وتنهي الدكتورة وسام جودة كلامها قائلةً: «بوجه عام، القانون لا يشكل حماية للنساء في قطاع غزة والضفة الغربية، ولهذا نطالب بقرار رئاسي منصف في هذه المرحلة من عدم الاستقرار السياسي».

● تشريعات منصفة

تؤكد المهندسة بدرية المرزوق، رئيس الاتحاد النسائي البحريني، أن التشريعات الخاصة بالمرأة مواكبة للعصر، حيث أقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة صدور القانون الرقم 19 لعام 2017؛ بإصدار قانون الأسرة عن مجلس الشورى ومجلس النواب، واعتمد بشكل أساس على أحكام المذهب المالكي السنّي، وكذلك المذهب الجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج، ويصدر الحكم وفقاً للفقه الذي تم إبرام عقد الزواج بمقتضى أحكامه، وكذلك في المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية وغيرها. وفي الوقت الذي أقرّ فيه القانون الولاية في الزواج لأولياء المرأة بالترتيب الذي أقرّه الشرع، فإنه وفر الحماية للمقبلة على الزواج باللجوء إلى القاضي، إذا ظلمها وليّها، حيث نصت المادة 15 على أنه «إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي وهو ولي من لا ولي له، وإذا تم الزواج فإن الحقوق والواجبات متبادلة بين الزوجين بلا تمييز، ولكل منهما اشتراط ما يراه بالتراضي، و‌الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وإذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطُل العقد، أما إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي غايته ومقصده فالشرط باطل والعقد صحيح، ولا يعتدّ بأي شرط إلا إذا نُص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أُثبت بالبينة، أو أقرّ به الزوجان».

وتشير المرزوق إلى أن المادة 17 تنص على أنه لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها من غير سبب شرعي، ولا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيّباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة، كما عمل القانون على حماية المرأة من مخاطر الزواج العرفي، فنص على اشتراط توثيق الزواج رسمياً، مع جواز إثبات الزواج غير الموثّق بإحدى طرق الإثبات الشرعي، وعلى الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً عليه أن يبين عدد الزوجات اللواتي في عصمته.

وتلفت المرزوقي الى أن القانون اشترط ألاّ تتزوج الفتاة التي يقل سنّها عن ست عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة الشرعية، بعد التحقق من ملاءمة الزواج؛ كما جرّم القانون إجبار المرأة على الزواج، حيث اشترط لعقده بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر؛ صادرين عن رضا تام بألفاظ مخصوصة شرعاً، وجعل الصداق حقاً للمرأة تتصرف به كيفما تشاء بالمعروف، ولا تلزَم الزوجة بشيء من تأثيث منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها، و‌للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من أثاث ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حال التعدّي.

وتنهي بدرية المرزوق كلامها مؤكدةً أن القانون البحريني يحمي المرأة من الزواج بمن لا تتوافر فيه الكفاءة التي تعتبر شرطاً من شروط لزوم الزواج، وهي حق خاص بالمرأة ووليّها، والعبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين؛ وكُل ما قام العرف على اعتباره، وإذا ادّعى الرجل الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء يحقّ لكل من الزوجة أو وليّها الفسخ، والتناسب في السنّ بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها، كما يحق للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يخرجها من بلدها، وليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرّة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول مع وجود العذر. وللزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج، حتى ولو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة متى لحقها ضرر من ذلك. كما يعمل القانون على حماية الأطفال في حالة الملاعنة، مع الأخذ بالبصمة الوراثية قبل إجراء الملاعنة لنفي النَّسب.