منع «الأمر بالمعروف» من المطاردة والضبط وإسنادها إلى "الشرطة" و"مكافحة المخدرات"

الأمر بالمعروف,الشرطة,مكافحة المخدرات,الهيئة,بطاقة التعريف الرسمية,النهي عن المنكر,الاستشارات,الإدارة العامة

13 أبريل 2016

وضع التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته أول من أمس، حداً لممارسات كانت تقع من بعض أعضاء الهيئة وأثارت المجتمع السعودي، إذ حدد الأماكن التي يباشرون فيها أعمالهم وساعات عملهم، وحظر عليهم القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه. وبحسب التنظيم، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء أمس، فإن أعضاء الهيئة سيباشرون اختصاصهم «في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات».

وستتولى الهيئة «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة».

وأكد التنظيم ضرورة إبراز عضو الهيئة بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في موازنتها.

وحدد التنظيم مهمات الهيئة في «القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع».

واشترط التنظيم أن يكون عضو الهيئة، الذي يباشر مهماتها، من ذوي المؤهلات العلمية، وأن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة، وألا يكون سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وسيكون للهيئة لجنة استشارية تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة، فيما يتعلق بمباشرة الهيئة اختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات في هذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين.

نقلاً عن الشقيقة الحياة