البرلمان المغربي يصادق على قانون منع المغتصِب من الزواج بضحيته

البرلمان المغربي, الزواج, رعاية المغتصبات, حقوق المرأة, نجاة بلقاسم

15 فبراير 2014

صادق البرلمان المغربي في جلسة عامة، وبإجماع أعضائه ، في 22 كانون الثاني/يناير، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والقاضي برفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزوّج المغتصَبة، نتيجة للضغط الذي مارسته المنظمات النسائية والحقوقية.
المقترح المذكور الذي قدمه الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، سبق أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإجماع أعضائها في مجلس النواب، ورُفع إلى الجلسة العامة التي صادقت بدورها عليه، بعد حذف الفقرة الثانية من الفصل المثير للجدل، والتي تنص على أن «القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا».
وكان من بين المهنئين بهذه المصادقة التشريعية، المغربية نجاة بلقاسم وزيرة حقوق المرأة والناطقة باسم الحكومة الفرنسية بقولها عبر فيسبوك: «في المغرب، لا يمكن للمغتصب الهروب من السجن بعدما كان يفعل ذلك بالزواج من ضحيته. تهنئة الى البرلمان المغربي. فيما لا تزال العديد من الدول تتغاضى عن الاغتصاب،لا ننسى مآساة الراحلة امنة الفيلالي».


عريضة احتجاجية

وتأتي مصادقة البرلمان بعدما وجه نشطاء عبر الإنترنت عريضة احتجاجية إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله  بنكيران وأعضاء البرلمان جاء فيها: «منذ العام ٢٠٠٦ والحكومة المغربية لم تنفذ وعدها بإصدار قانون لوقف العنف ضد المرأة. كمواطنين معنيين من المغرب وجميع أنحاء العالم، نطالبكم بالوقوف بجانب النساء من خلال تعديل المادة ٤٧٥ والتي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب من خلال زواجه من ضحيته القاصر وتمرير قانون جديد يجرم العنف ضد النساء».
وقد لقيت العريضة الاحتجاجية التي تطالب البرلمان المغربي بالتصويت على قانون منع المغتصِب من الزواج بضحيته، تجاوبا استثنائيا تجاوز مليون توقيع لم تقتصر على المواطنين المغاربة، بل وقعها أفراد من شتى بقاع العالم.


مقترح
قانون

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت بداية الشهر الحالي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، وذلك برفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزوّج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية.


إدانة
صارخة

وأكدت البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري المعارض، فوزية لبيض، أن «التصويت بالإجماع على الفصل 475 من القانون الجنائي يعني في عمقه أن الحكومة  والبرلمان وفعاليات المجتمع المدني على أتم الاقتناع بأن جرائم الاغتصاب أصبحت من أبشع الجرائم، وهي إدانة صارخة من كل المكونات الحية في البلاد، وإنصاف للحركات الحقوقية والنسائية المغربية».
وبمنطوق مقتضى الفصل الجديد 475 من القانون الجنائي المغربي، «أن كل تغرير بقاصر أو تدليس أو اغتصاب لكل من يقل عمره عن 18 سنة يواجه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية بين 200 و 500 درهم».
واعتبرت نزهة العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، أن المصادقة هي «انتصار للحركة النسائية، وخطوة مهمة في تاريخ المجتمع المغربي»، مشيرة إلى أن هذا الفصل أثيرت حوله ضجة كبيرة، وكان مطلبا للحركة النسائية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأضافت أن هذه «الخطوة الإيجابية تحتسب للمجتمع المغربي، الذي هو قادر على التغيير، وللحركة النسائية والمشترع، من برلمانيين وبرلمانيات، لأنه بفضل المصادقة على مقترح التعديل، سيُمنع تسليم الضحايا المغتصبات للجلادين»، معبّرة عن الأمل في أن تلي هذه «الخطوة الإيجابية خطوات أخرى، تصب حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور، وهو العمل الكبير الذي ننتظره من الحكومة والمشترع، والمجتمع المدني مطالب بالمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية».


قضية آمينة الفيلالي

مقترح تعديل الفصول 475 و485 و 486 من القانون الجنائي المغربي، جاء على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها. وتعود قضية أمينة إلى آذار/ مارس 2012، عندما انتحرت هذه الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً في نواحي العرائش بتناول سم الفئران، هرباً من العيش تحت مظلة الزواج من مغتصِبها، في قضية أثارت الكثير من الجدل في المغرب وخارجه.