مصير قضايا العنف الأسري...

العنف الأسري, المملكة العربية السعودية, حماية المرأة, المجتمع السعودي, د. مها المنيف

30 نوفمبر 2013

المجتمع السعودي مليء بحكايات التعنيف، حكايات قد تتشابه في من يمارَس عليه التعنيف،  لكنها تختلف في النهايات. فبين مغادرة الحياة ومغادرة الفرح، وبين التعنيف الجسدي والتعنيف اللفظي تنسج غالبية القصص. أما المرأة و الطفل فهما أيقونتا التعنيف، إذ أصبح كل من لديه عوق نفسي أو عوق خلقي يفرغ ما كبت عنده باتجاه المرأة والطفل لعدم وجود قوة تحاسبه وتكون رادعة له ولغيره. بعدما أقرّت السعودية نظام الحماية من الإيذاء، «لها» تناقش النظام وتتحدث مع المتخصّصين، وتسأل كيف سيتم التعامل مع قضايا العنف الأسري من الآن فصاعداً؟ 


المجتمع مليء بقصص وروايات عن ممارسة التعنيف تجاه المرأة والطفل، ولعل قصة الشقيقتين «م» و«ن» التي تحكيها المعلمة «ف» التي آثرت عدم ذكر اسمها خوفاً من أي مشكلات قد تطالها تنبئ بالعادات والتقاليد وثقافة العيب التي تتحكم في كثير من قصص العنف الأسري التي تخبئها البيوت خلف جدرانها.
تقول المعلمة: «كنت أرى وترى معلمات أخريات علامات العنف والتعذيب على إحدى التلميذات في المرحلة الابتدائية. فمرات كانت تأتي وهي متورمة العين، وعندما نسألها عن ذلك ترفض الإجابة وتلتزم الصمت. وبات واضحاً تعرّض هذه المسكينة التي كانت تعيش مع والدها وزوجته للعنف. كنت اسألها: هل زوجة أبيك هي من فعلت بك ذلك؟ تنكر وتتحجج بأنها سقطت. كان واضحاً جداً لكل من يرى الكدمات أنها حصلت بفعل فاعل، وفجأة انقطعت التلميذة عن الدراسة ولم أعد أعلم عنها شيئا إلى أن فوجئت بمديرة المدرسة تطلبني لتسألني عن مدى معرفتي بها وبشقيقتها».

في صبيحة ذلك اليوم هربت الشقيقتان من منزل أبيهما ولجأتا إلى المدرسة بحثاً عن الأمان، تحدثتا حتى ملّ الألم وضجر الوجع، فالحقيقة مُرّة مهما حاولت الكلمات أن تجمّل الجمل، قالت المعلمة: «تحدّثتا عن الواقع المرير وكيف كانت زوجة والدهما تعنّفهما وتطلب منهما ما لا يطاق، فكانت تطالبنهما بعدم النوم حتى تنهيا كل أعمال المنزل. كانتا تغسلان الملابس يدوياً ثم توضع في الغسالة ومن ثم تقومان بالكيّ، وكانت أيديهما أكبر شاهد على ما حكتا. كانتا تحكيان والدموع تخجل أن تنسكب».
أضافت المعلمة: «لأن للظلم حداً، ساعدت مديرة المدرسة و المشرفة التربوية في إيقافه، وتم تبليغ دار الحماية رغم وجود الأب والشرطة أمام بوابة المدرسة. جاءت مديرة دار الحماية في الطائف وأخذت الفتاتين اللتين طلبتا أن أذهب معهما، ورافقتهما بسيارة زوجي، لكن وللأسف عندما طلبت أن أتواصل معهما لم أتمكن لعدم توافر هاتف جوال».

لم تنتهِ الحكاية عند هذا الحد، بل إن فصولاً جديدة بدأت، فقد كانت الفتاتان تظنان أن تلك الدار هي قصر العزّ الذي سيرعاهما ويوقف الظلم و يعاقب الظالمين، لكن ذاك القصر لم يكن سوى قسم دخيل على مركز التأهيل الشامل، يخلو من مقومات الرعاية ومن إيواء تسكن فيه المعنفات. حاولت «لها» التواصل مع مديرة مركز الحماية في الطائف لسؤالها عن الشقيقتين، لكنها رفضت وقالت لا بد من تقديم طلب للمشرف على الحالة.
في واقعة أخرى، اكتُشف وضع طفل في حفر الباطن من خلال تصوير جارتهم له من النافذة المطلة على فناء منزلهم. امرأة لم يطاوعها قلبها أن تسكت وهي ترى طفل الأربعة أعوام مربوطاً بحبل و متروكاً في الفناء تحت أشعة الشمس! وأرسلت المرأة الصورة عبر «تويتر» وتفاعل المتابعون معها، و انشأوا وسماً (hash-tag) باسم «طفل حفر الباطن المعذب»، فتحركت الجهات المختصة لزيارة منزل الطفل ونجدته. والأغرب مما قيل سابقا اتضح أن من تقوم بهذا الفعل تجاه الطفل هي في الحقيقة أمه، وبررت العائلة فعلتها بأن الطفل مريض بالتوحّد.

أما وحشية الأب فقد تصل إلى حد القتل، ولا يمكن أن ينسى المجتمع مأساة الطفلة لمى التي توفيت بسبب ضرب مبرح أدى إلى دخولها في غيبوبة ومفارقتها الحياة... واليوم نقرأ عن طفلة لم يتعدَّ عمرها ثلاث سنوات عانت من الضرب والحرق والتعذيب، إضافة إلى تغيير اسمها بسبب خلافات بين الأب وأم الطفلة (طليقته). ووصلت الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني حروقاً في قدميها وآثار الضرب على جسدها.
وقد منع الأب الطفلة من زيارة والدتها، لكن خالها تمكن من التحفظ عليها واسترجاعها بعد أصابتها ونقلها إلى المستشفى، مؤكداً أنه لن يسلمها لوالدها، وأنه لا بد من محاسبة الأب  لتسببه في إيذائها وتعنيفها. ووصلت القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء التي ما زالت تحقق فيها.


حنان الأحمدي: نظام الحماية من الإيذاء جعل من قضية العنف الأسري جريمة توجِب العقاب

أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بجهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين والناشطات وبخاصة في مجال الإعلام، في تسليط الضوء خلال الأعوام الماضية على أهمية وضع أنظمة للتعامل مع حالات الإيذاء، فهذه الجهود والإصرار والحراك المجتمعي هي الأساس في علاج القضايا المجتمعية من هذا النوع. وقالت إن نظام الحماية من الإيذاء جاء ليسد فراغاً تشريعياً كبيراً في منظومة الحماية التي كانت قاصرة عن توفير الأساس التشريعي أو التنظيمي لحالات العنف الأسري. وقالت إن «عنف ذوي القربى والإيذاء إلى حد القتل والتعذيب موجودان في مجتمعنا كأي مجتمع آخر، لكن مع الأسف كنا نواجه حالة من الإنكار تجاه العنف الأسري، وهي إفراز لثقافة مجتمعية ترى أن ولي الأمر «أدرى» و «أحرص» على مصلحة من وُلّي عليهم من نساء وأطفال ومسنين.  يأتي ذلك متوازياً مع تفسيرات متطرفة وانتقائية لبعض النصوص الدينية التي تبيح ضرب الزوجات والأبناء، مع أننا لا نجد في سنة الرسول الكريم ما يدل على أنه ضرب أياً من زوجاته وأبنائه». 

أضافت: «نتيجة للجهود عرفنا عن لمى التي عذّبها والدها حتى الموت، وطفل تبوك الذي ضربه والده حتى الموت لعدم حفظه أجزاء من القرآن، وغصون التي تعاون عليها والدها وزوجته بالتعذيب حتى ماتت. ثم قتيلة الحاير التي دهسها زوجها مراراً وسحب جسدها بسيارته أمام منزل ذويها، والمعنّفة خميس مشيط التي حُبست وضربت ولجأت إلى الشرطة دون جدوى، وحنان الشهري التي عانت التعذيب النفسي والجسدي على يد وليّها وهو شقيقها، ومن ثم ضربها خالها حتى اسودّت الدنيا في وجهها، فلم تجد وسيلة لتُسمع قصتها وتلفت الانتباه لها سوى أن تشعل النار في جسدها الشاب. هذه أسماء وقصص نريد ألا ننساها، فمعاناتها كانت الوقود الذي حرك القلوب وكسر جمود القناعات والمسلمات الفارغة ليخرج نظام الحماية من الإيذاء  إلى النور».

وقالت: « أصبح العنف الأسري وفق هذا النظام جريمة توجب التبليغ والعقاب وحماية المظلوم. فجاء هذا النظام ليحسم الجدل والخلاف، ويفتح العقول الغافلة، ويؤكد أن إيذاء ذوي القربى والتخلي عن المسؤولية برعايتهم والولاية عليهم على أساس العدل جريمة».
لكنها استدركت أن صدور نظام الحماية من الإيذاء بمفرده لا يكفي!  فالخطوة الأولى توجب أن تقوم كل جهة من الجهات ذات العلاقة بوضع إجراءات تنظيمية للتعامل مع حالات الإيذاء، كل في مجال اختصاصه، التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة، والجهات الأمنية. وكان عدم تحديد جهة الاختصاص سعة أفق من المشترع تأخذ في الاعتبار تعدد الجهات المعنية وتكاملها بعضها مع بعض.  ولكن يجب إنشاء وحدات متخصصة للتعامل مع حالات الإيذاء في كل قطاع (الصحة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، العدل، الشرطة، الهلال الأحمر، الدفاع المدني وغيرها)، ووضع الإجراءات المنظمة للتبليغ والتحقيق في كل قطاع .   وفي نهاية المطاف  وحسب النظام، يعتبر العنف جريمة وبالتالي يُنظر أمام الجهات الأمنية والمحاكم حتى يحظى بالجدية التي يستحقها.

وأضافت أن النظام أكد أهمية التوعية ولا بد أن تقوم كل جهة بتدريب منسوبيها وتثقيفهم على آليات التعامل مع الحالات وكيفية التبليغ. فوزارة العدل معنية بتطبيق العقوبات، «وأجد من الضرورة أن تتبنى الوزارة برنامجاً لتهيئة القضاة للنظر في قضايا الإيذاء الأسري لكي يتم التعامل معها بالمقدار اللازم من الحساسية والجدية حتى لا نشهد تفاوتا في الأحكام القضائية بناء على الاجتهادات والرؤى الشخصية لأصحاب الفضيلة القضاة والتي تثير جدلا واسعاً».


د. المنيف : المجتمع السعودي اعترف بوجود العنف متأخراً

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية موجودة في كل المجتمعات، والمجتمع السعودي ليس استثناء، «ولكن الفرق بيننا وبين المجتمعات الأخرى أننا اعترفنا بوجود المشكلة في وقت متأخر، نظرا إلى خصوصية المجتمع السعودي والارتباط بالعادات والتقاليد  وثقافة العيب. وأعتقد أن العنف ضد المرأة موجود في المملكة  بنسب توجب علينا التحرك، ونظام الحماية من الإيذاء هو الخطوة الأولى للحد من هذه الظاهرة». ولفتت إلى أن  النظام  يتكون من 17 مادة «وقد تم العمل عليه من قبل قانونيين، ومهتمين، وعاملين في مجال الحماية، واعتقد أن النظام شامل، فقد خصصت مواد لآلية التبليغ ومواد لآليات الاستجابة من القطاعات الطبي والاجتماعي والأمني، وكذلك فيه مواد تشرح آليات التدخل السريع في الحالات الحادة، والتدخل طويل المدى من حيث إنشاء دور الإيواء والعلاج النفسي».  

وتضيف: «يعتمد تطبيق هذا النظام على أرض الواقع على أمرين مهمين : الأول: آليات التنفيذ وإجراءاته التي يجب أن تبتعد عن البيروقراطية، وتكون في صالح المرأة وتقديم الخدمة لكل امرأة منذ البداية ولا ننتظر حتى نثبت وقوع العنف ضدها. وثانيا: تغيير الثقافة المجتمعية التي تشرعن العنف ضد المرأة. وبناء عليه يجب تغيير الخطاب الديني، الذي وللأسف أحيانا يبرر العنف ضد المرأة بمبررات خاطئة توضع تحت مسمى الشريعة الإسلامية، ولكنها في الأصل عرف وتقاليد. كما يجب تغيير ثقافة العيب التي تعيب على المرأة الشكوى، والخروج ضد ولي الأمر المعنِّف، وتغيير ثقافة الملكية والخصوصية لأن العنف ضد المرأة قضيه مجتمع وليس شأناً أسرياً».

ولفتت إلى أن  تقرير منظمة الصحة  العالمية صنّف العنف ضد المرأة على أنه  «قضية صحة عامة، فهو  يؤثر سلباً  في صحة المرأة الإنجابية، ويؤثر كذلك في صحة أطفالها وبالتالي في الصحة العامة في المجتمع. و لم يغفل النظام تجريم العنف ووضع عقوبة للمعنِّف تراوح  بين سجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وهذا بالطبع لحالات العنف التي لا يغطيها نظام العقوبات الجزائية».
وختمت المنيف حديثها مؤكدة أن «المستقبل في الوقاية، لأنه عندما يحصل العنف ضد المرأة لسنوات يؤثر سلبا في صحة المرأة، وجميع أفراد العائلة، وحتى وإن حصل تدخل وعلاج فإن الضرر النفسي والاجتماعي والجسدي قد حصل.  لذلك نحن في برنامج الأمان الأسرى الوطني نستثمر في برامج الوقاية التي تمنع العنف قبل حدوثه».


يماني : نظام الحماية من الإيذاء سيكون فعالاً

من جانبه، قال المحامي نايف يماني إن النظام يوضّح الأمور ويحمي ضحايا العنف، «وسيجعلنا نعمل في مجتمع  مدني وحضاري».
وفي ما يتعلق بتعامل المجتمع السعودي مع المرأة والطفل ضمن خصوصية معينة، وعدم تفصيل مواد النظام للجهات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء، ذكر أن أي نظام أو قانون يجب أن تصدر عنه لائحة تنفيذية تكون امتداداً لنصوصه، «وإن انتظرنا اللوائح التنفيذية، سنجد التفصيل حول الجهات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء، ومنها مراكز الشرطة، والإمارة، والمحافظة،  ودور الإيواء، وجميع ما ذكر من الجهات التي تُرفع لها البلاغات، وسير المعاملة والبلاغ يبدأ من هناك، وبالتأكيد على حسب المُشتكي والمُبلغ، وبحسب نوع الحالة، والطارئ فيها».

وشرح دور دار الحماية الاجتماعية في حالات العنف ضد النساء والأطفال بقوله: «هي دار موجودة لفترة موقتة، كما أن الفتيات البالغات والأطفال الموجودين فيها، لا يستطيعون الخروج إلا عند وجود حل جذري لمشاكلهم. فإما أن يعودوا إلى مكان تعرضهم للعنف، أي أن يتم صُلح بينهم وبين الطرف المعنِّف سواء كان الأب، أو الأم، أو الابن، أو العم .. الخ، أو ظهور متبرع لحمايتهم، أو طرف ثانِ يتبرع بحضانة الأطفال، أو المرأة الواقع عليها فعل العنف».
ولفت إلى أن الحلول الجذرية لا تتم عن طريق الإمارة، أو المحافظة، أو دور الإيواء والحماية، بل عن طريق القضاء الذي يملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه المواضيع.


مجموعة تغريدات 
من جمعية “مودّة” كمقترحات للائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

في السياق ذاته أنشأت جمعية “مودّة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، هاشتاق  بعنوان «مقترحات_مودة» على «تويتر» قدمت فيها ما ورد في ورشة عمل لإعداد مسودة لائحة نظام (#الحماية_من_الإيذاء)، وبعض مقترحات المشاركين في الورشة. وجاءت تلك المقترحات للائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء على النحو التالي:

1  نغرد الآن حول #مقترحات_”مودّة” لإيجاد تدابير حماية احترازية للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، ونبدأ بالحديث عن تدابير حماية الضحايا

2  تشكل لجنة في الوزارة يدخل في عضويتها مندوبون من جهات الضبط والحاكم الإداري، تتولى اتخاذ تدابير الحماية بحسب ما يلي

3  أولاً، تدابير لحماية الضحايا لضمان وقف الإيذاء وعدم التعرض لها من قبل المبلغ عنه، في الحالات التي ترفعها الوزارة للجنة

4  تعهّد من المبلغ عنه بعدم التعرض للمتضرر ب/إلزام المبلغ عنه بمغادرة مسكن الضحية وعدم الاقتراب منه لمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة

5  إذا رأت اللجنة خطورة حالة الإيذاء وأنها تستدعي إبعاد المبلغ عنه لمدة تزيد عن ٧٢ ساعة فلها أن تطلب ذلك من القضاء المستعجل

6  إصدار حكم يلزم المبلغ عنه بعدم الاقتراب من مسكن الضحية إلى حين الانتهاء من المحاكمة وصدور الحكم القضائي في جريمة الإيذاء.

7  إلزام المبلغ عنه بعدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة الذي تؤمنه الوزارة للضحية /إلزام المبلغ عنه بعدم الاتصال بالضحية

8  الاحتفاظ بالمبلغ عنه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة في الوزارة، وإذا رأت اللجنة أن حالة الإيذاء تشكل جرما خطيرا فلها:

9  أن تطلب من السلطة المختصة إصدار أمر بحبس المبلغ عنه بما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية.

10  تدابير حماية المبلغين والشهود: إذا رأت اللجنة بأن حياة وسلامة المبلغين والشهود مهددة بالخطر فلها أن تأمر...

11  بتوفير تدابير حمائية للشهود والمبلغين مماثلة لتلك التدابير الخاصة بضحايا الإيذاء. #مقترحات_”مودّة”

12  تنص اللائحة على أن إخلال المبلغ عنه بأي أمر من أوامر التدابير الاحترازية لحماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود يشكل جرماً

13  يعرضه للعقوبة بعد محاكمته جزائيا أمام المحكمة المختصة، على أن تحدد اللائحة مقدار عقوبة السجن الملائمة.

14  فيما يلي نغرد ب #مقترحات_”مودّة” حول دور الوزارة في متابعة حالات الإيذاء التي يتم تحويلها لجهات الضبط لكونها تمثل جريمة (المادة 11+12)

15  تشكل في الوزارة إدارة أو لجنة تختص بدراسة حالة الضحية والمعتدي من النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية، وتعد تقاريرها بذلك

16  تنص اللائحة "على أن تستعين هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتقارير التي تعدها الوزارة حول حالة الضحية والمتهم"

17  تنص اللائحة على أن تراعي المحكمة المختصة بالنظر في جريمة الإيذاء التقارير التي تعدها الوزارة حول حالة الصحية والمتهم

18  نستعرض لكم #مقترحات_”مودّة” حول العقوبات التي تنص عليها اللائحة ضد المدان بجرم الإيذاء، وضد من يثبت تقديمه بلاغا كيدياً

19  العقوبات البديلة ضد من تثبت إدانته بجرم الإيذاء  أ/ تحدد اللائحة حالات الإيذاء التي يستحسن فيها اللجوء إلى...

20  إيقاع العقوبات البديلة بحق المعتدي لإصلاحه وحمايته وأسرته من الآثار السلبية التي من الممكن أن يخلفها السجن.

21  تنص اللائحة على أنواع العقوبات البديلة الملائمة لجرائم الإيذاء، مثل العقوبات المالية

22  الإلزام بالعمل التطوعي لصالح المجتمع، إلزام المذنب بالخضوع للعلاج في حال ثبت إصابته ببعض الامراض العقلية أو النفسية

23   لإدمانه المخدرات، والتي أثرت على إرادته ودفعته لارتكاب جرم الإيذاء.

24  البلاغات الكيدية: تنص اللائحة على إيجاد عقوبات بالسجن أو الغرامة يتم إيقاعها ضد المبلغ الذي يثبت لدى الوزارة أو إحدى جهات

25  الضبط أو المحكمة سوء نيته بتقديمه بلاغاً كيدياً ضد المبلغ عنه، لإزعاجه الجهات المختصة واضراره بالمبلغ عنه.

26  تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم: تنص اللائحة على حق المتضرر بعد ثبوت تعرضه للإيذاء وادانة المتهم بارتكاب

27   جرم الإيذاء بموجب الحكم القضائي، أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الجاني بتعويضه ماديا عن الاضرار التي لحقت به

28  سلوك الإيذاء، على أن تراعي المحكمة في تقديرها للتعويض ما يلي: أ/ جميع المصاريف المترتبة عن إجراءات حماية الضحية كتوفير

29   المسكن البديل للضحية. ب/ المصاريف الناتجة عن توفير العلاج للضحية وتقديم الرعاية الطبية لها وإعادة تأهيلها.

30  #مقترحات«مودّة» بشأن تدريب الموظفين والعاملين المعنين بالتعامل مع حالات الإيذاء: تتولى الوزارة بمشاركة جهات مختصة تصميم وتنفيذ برامج

31  تدريبية موجهة لجميع المعنين بحالات الإيذاء من موظفين وعاملين ورجال ضبط وقضاة، تهدف إلى إحاطتهم بمظاهر الإيذاء وأسبابه

32  وعواقبه، وتعريفهم بالحقوق الشرعية والنظامية لضحايا الإيذاء، والخدمات المتاحة لهم في سبيل توفير الحماية لهم، وآلية

33  التدخل والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع حالات الإيذاء، بما يوفر الحماية لضحايا الإيذاء ويعزز سلامته

34   تتولى الوزارة إقامة حملة وطنية تشمل كل مناطق المملكة لنشر الوعي الحقوقي بنظام #الحماية_من_الإيذاء وتعريف

35  الفئات الأكثر عرضة للإيذاء (المرأة والطفل) بحقوقها التي كفلها لها الشرع والنظام

36  أن تحدد اللائحة وبدقة دور كل جهة معنية بتنفيذ النظام، وأن تضع آلية واضحة لتنسيق العمل التعاوني المشترك بين تلك الجها.

37  أن تنص اللائحة على تعيين جهة رقابية يتظلم لديها ضحايا الإيذاء في حال تقصير أي من الجهات المعنية بأداء دورها النظامي.

38  بعد  الانتهاء من عرض مجمل #مقترحات_”مودّة” بشأن اللائحة التنفيذية لنظام #الحماية_من_الإيذاء، يسرنا أن نعلن لمتابعينا الأعزاء بأننا نعكف

39  على تطوير ملف #مقترحات_”مودّة” ويشرفنا استقبال آرائكم وملاحظاتكم بشأنها

40  كما يسعدنا مشاركتم لنا بمقترحاتكم حول اللائحة التنفيذية لنظام #الحماية_من_الإيذاء من خلال نشر تغريداتكم على الوسم #مقترحات_”مودّة”

41   وسنعمل على درس مقترحاتكم وتبني إيصالها إلى الجهة المختصة في حال مناسبتها.