فتوى لمفتي مصر تحاول حسم الصراع حولها...
د. علي جمعة, د. مبروك عطية, د. عبلة الكحلاوي, زوجات الخلع, فتوى, د. صبري عبد الرؤوف, طلب الخلع, د. محمد عبد المنعم البري
12 نوفمبر 2012القائمة شرعية ويجب ردّها
يرد الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، على القائلين بأن قائمة المنقولات ليست من الإسلام، وبالتالي فإن الزوجة المختلعة لا تردها، فيقول: «العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لأنه لا اجتهاد مع النص، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله تعالى حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله تعالى قبيح»، والقائمة ليست أمرًا قبيحاً، لكنها أمر حسن، فلا حرج في فعلها، لأنها من سنن العادات التي لا تدخل تحت البدع».
وأشار الدكتور صبري إلى أن الأصل أن تقبض المرأة مهرها من الزوج قبل الدخول بها أو بعده، ويكون خاصًّا بها، وعلى الزوج أن يقوم بإعداد بيت الزوجية من ماله الخاص لا من مهرها، لكن العُرْف جعلها تضع مهرَها في تأثيث بيت الزوجية من باب التعاون مع زوجها، على أن يكتب لها زوجها قائمة بكل منقولات بيت الزوجية لإعطائها الثقة في ضمان حقها.
وتحفَّظ عن رد الشبكة في حالة الخلع، لأنها كانت بمثابة هدية فتكون في حكم الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها، ولذا فإن من شروط صحة الخلع طبقاً لرأي الفقهاء والشرع أن ترد الزوجة كل ما قام الزوج بدفعه ومن تأثيث مسكن الزوجية، أي قائمة المنقولات، أما الشبكة فقد اختلفت حولها آراء الفقهاء، ولهذا يجب التفاهم حولها. وفي حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة يكون الخلع باطلاً ولا يقع، وتعتبر في حالة زواجها بآخر جامعة بين زوجين.
هناك فرق
ويفرّق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، بين الزوجة المدخول بها وتريد الخلع وبين المعقود عليها ولم يتم الدخول وتريد الخلع، فيقول: «في حالة الدخول بالزوجة يكون ما قامت بإعداده في عش الزوجية مقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز، فيكون هذا الجهاز ملكًا تاماً للزوجة، أما إذا لم يتم الدخول فتكون مالكة لنصف الجهاز ويجب عليها رد هذا النصف إذا طلبت الخلع».
وحذر الأزواج من ابتزاز زوجاتهم الراغبات في الخلع، لأنهن هنا يطالبن بحقهن الموازي لحق الزوج في الطلاق، وهذا ما أوضحه القرآن في قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» آية 229 سورة البقرة. وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عملياً مع امرأة ثابت بن قيس، التي أتتِ إليه فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضاً». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد».
وأنهى الدكتور مبروك كلامه مؤكداً أن القوانين يجب أن تكون صريحة في نصوصها، إذا لم ترد الزوجة مهرها المدفوع، سواءً كان نقداً أو بقائمة عفش، تكون الدعوى غير مقبولة ولا يستطيع القاضي أن يخلع الزوجة، ولهذا يجب على الزوجة في حالة طلب الخلع أن ترد إلى زوجها كل ما قُدم من الزوج إليها، من شبكة وقائمة منقولات وإلا كان الخلع باطلاً لعدم اكتمال الشكل وهو رد المهر للزوج.
المماطلة حرام
تؤكد الداعية الإسلامية هدى الكاشف أن العرف معترف به شرعاً، طالما أنه لم يحرم حلالاً أو يحلل حراماً، ولهذا إذا طلبت الزوجة الخلع فيحق للزوج أن يطالب إما بردّ المهر، إن كان قد دفعه نقداً أو عيناً في صورة منقولات كُتبت قائمة بها. ولا يجوز شرعاً مماطلة أحد الزوجين في رد ما عليه من واجبات مقابل أخذ ما له من حقوق، أما من أخذ أكثر من حقه في حالة الخلع فهو آثم شرعاً وآكل للمال الحرام، وقد نهانا الإسلام عن ذلك فقال تعالى: «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...» آية 188 سورة البقرة.
وأوضحت الكاشف أنه طالما أن قائمة المنقولات تعد مهراً، يجب ألا تتحقق دعوى الزوجة بالخلع إلا بتسليمها كامل قائمة المنقولات للزوج، وخاصة أنه جرى العرف على دخول الزوجات بمنقولات بدلاً من المهر النقدي الذي يجب عليها رده إليه، حتى تحصل على الخلع بدون مشكلات، فإذا اعترف الزوج بالحصول على قائمة المنقولات بتنازل زوجته عنها أمام القاضي فيجب الحكم لها بالخلع.
«أؤيد الفتوى»
تشير الدكتورة سعاد الشرباصي، أستاذة الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إلى أن المنقولات في الأصل هي الصداق «المهر»، أي مهرها وحقها من الزوج، فتصبح أمانة عنده تستردها في أي وقت شاءت، لقوله تعالى في شأن الصداق: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» آية 4 سورة النساء. وكذلك قوله تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» آية 24 سورة النساء.
وأوضحت الدكتورة سعاد أنه إذا طالبت المرأة بمهرها، أي بتلك القائمة للمنقولات، فلا حرج عليها وخاصة في حالة الطلاق، والله يأمرنا بالبعد عن الظلم، وعن نكران الفضل بين الزوجين، فقال تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» آية 237 سورة البقرة. ولنا أن نتأمل أن الأمر بعدم نسيان الفضل في حالة الطلاق قبل الدخول، فما بالنا إذا كان الخلع يتم بعد حياة زوجية تامة قد تكون أثمرت أبناء؟ فهنا يكون التعامل بالفضل أوجب بأن يرد إليها الزوج ما في قائمة المنقولات إذا رغبت في الخلع.
تثير قائمة المنقولات الكثير من المشاكل بين الأزواج في حالة طلب الزوجة الخلع، فهناك من يرى أنه من حق الزوج التمسك بتلك القائمة، بينما يرى آخرون أنها من حق الزوجة. ومن هنا خرج الدكتور علي جمعة مفتي مصر ليحسم هذا الصراع، بفتوى يؤكد فيها أنه ليس من حق الزوج المخلوع مطالبة زوجته بقائمة المنقولات إلا في حالة واحدة، هي أن تكون تلك القائمة كلها أو جزء منها مهراً. فما هي أسانيد المفتي الشرعية لهذه الفتوى؟ وما هي آراء علماء الدين فيها؟ وهل ينتهي بذلك صراع الأزواج حول قائمة المنقولات في حالة الخلع؟
انفجرت القضية بسؤال وُجّه إلى دار الإفتاء المصرية: «ما حكم قائمة المنقولات في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟». أجاب جمعة: «المعمول به في القضاء المصري، أن على المرأة المختلعة أن تَرُدّ لزوجها مهرها عند الحكم لها بالخلع؛ انطلاقاً من آراء بعض أهل العلم في ما يخصّ هذه المسألة، وتعد قائمة المنقولات حقاً مدنياً للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصاً للزوجة، اختلعت أم لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، ولا يحق للزوج المخلوع ابتزاز زوجته بتلك القائمة لأنها من حقها».
وأضاف: «إن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعضها أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذ أن تَرُدّ للزوج عند الخلع ما تم النصّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها، لخروجه حينئذ عن كونه دَيْناً إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلاً للتسليم، فيجب رَدّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً».
ورفض الدكتور جمعة القول بأن قائمة المنقولات بدعة، وبالتالي فإن الزوجة الراغبة في الخلع ليست ملزمة بردها كما يزعم ذلك بعض الأزواج، الذين يريدون بخس زوجاتهم الراغبات في الخلع حقوقهن».
المنقولات أمانة
تشير الدكتور عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، إلى أن المنقولات تعد بمثابة أمانة عند الزوج ودَيْنًا عليه، ولابد أن تُكتب بها وثيقة تضمن للزوجة حقها كاملًا، فإذا أرادت الخلع فلا بد من تنازلها عنها باعتبارها مهراً أو بديلاً عنه.
وعن الحلّ إذا طلبت الزوجة الخلع ولم يكن الزوج موقعاً على قائمة المنقولات، بحجة أن هناك ثقة بين الطرفين، قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي: «الأمر هنا يتوقف على تقوى الله بين الزوجين، واعتراف الزوج بحق الزوجة في ملكية محتويات منزل الزوجية ،فإذا أنكر فاللوم على أهل الزوجة الذين فرطوا وخالفوا أمر الله القائل في الديون: «يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاُخْرَىَ وَلاَ يَأْبَ الشّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوَاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىَ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلاّ تَرْتَابُوَاْ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوَاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» آية 282 سورة البقرة.
وأنهت الدكتورة عبلة كلامها بتأكيد اعتماد المسلمين الأوائل على تقوى الله في تعاملاتهم، ومنها الزواج، حيث لم يكن هناك وثيقة زواج وإنما كان يتم بالكلمة، وبالتالي فإن مماطلة الزوج الذي لم يوقع علي قائمة منقولات ومطالبته لزوجته، التي تريد الخلع، برد مهره نقداً هو نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وقد أمرنا الله الحكم بالعدل ورد الأمانات إلى أهلها وعدم استحلال المال الحرام حتى ولو لم يكن مكتوباً، فقال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا». آية 58 سورة النساء.
مخالفة للشرع
يرى الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة، أنه ليس من الشرع أن تقوم المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية، لكن العرف هو الذي أوقع الناس في هذا المأزق، ويخرجنا منه ما جاء في مذهب الإمام أبو حنيفة من أن تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج، فإن قامت به المرأة فهي متبرّعة ولا يجوز إذاً إلزامها بالتبرع، لأن المهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج.
وأشار البري إلى أنه إذا أرادت المرأة الخلع فهي مطالبة برد ما أخذته من مال خالص كمهر، أما قائمة المنقولات المخالفة للشرع فغير معترف بها، ولهذا فإن الزوج ليس ملزماً شرعاً بالتوقيع عليها لردها إذا وقع الطلاق أو أخذها إذا وقع الخلع، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويجب أن نعود إلى الأصل الشرعي في الزواج وهو أن الزوج يدفع مهراً في صورة مال ثم يجهز بيت الزوجية كاملاً، والزوجة ليست ملزمة بتجهيز شيء، فإذا ما أرادت الخلع ردت ما أخذته من مهر بدون مشكلات.
وأنهى كلامه بنصيحة الأزواج الذين كتبوا قائمة منقولات وترغب زوجاتهم في الخلع، بأن يبتعدوا عن الشبهات إذا افترضنا أن قائمة المنقولات فيها شبهة شرعية أو ما يطلق عليه الفقهاء «العادات التي عمت بها البلوى»، أن يرتضوا بتنازل زوجاتهم عن قائمة العفش مقابل الخلع، خشية الجور عليهن وابتعاداً عن الشبهة الشرعية التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد، فقال: «إن الحلال بيِّن وإن الحـرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».