استغاثة زوجات المفقودين!... الدين ينصفهن والقانون يظلمهن

زوجات المفقودين,زوجات,استغاثة,القانون,الدين

أحمد جمال (القاهرة) 30 أغسطس 2015

لظروف كثيرة ومختلفة قد يغيب الزوج ويطول غيابه، حتى يصبح في قائمة المفقودين الذين لا يعرف أحد عنهم شيئاً.
هنا تبدأ مأساة الزوجة، التي تجد نفسها معلقة، فلا هي زوجة بالفعل ولا هي مطلقة.
والغريب أنه في الوقت الذي ينادي الدين بالتيسير على زوجات المفقودين وعدم التأخير في تطليقهن تجنباً للفتنة، فإن القانون يظلمهن وقد تستغرق معاناتهن في الحصول على الطلاق أكثر من أربع سنوات!


قصة مروة
بدأت القضية عندما رفعت الطبيبة «مروة» دعوى قضائية تطالب فيها بتطليقها من زوجها، الذي سافر إلى إحدى الدول الأوروبية منذ خمس سنوات، وانقطعت أخباره تماماً منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وحاولت التوصل إلى أي خيط أمل يدلها إليه، لكن من دون جدوى.
وقالت مروة: «حاولت رفع دعوى قضائية للتطليق منذ عام ونصف العام، إلا أنني فوجئت بأن أبواب القضاء مغلقة في وجهي، حيث اشترطوا مرور أربع سنوات يتم بعدها رفع الدعوى القضائية التي تستغرق شهوراً طويلة إن لم يكن سنوات أخرى.
فما ذنبي لكي أنتظر كل هذه المدة الطويلة؟ وهل يتوافق هذا مع أحكام الشرع الذي يرفض الإضرار بالنساء؟ وماذا أفعل إذا حصلت على حكم الطلاق من زوجي المفقود وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج المفقود؟ ومن يستطيع حينها فض الاشتباك بين الزوجين؟ وهل أكون مسلوبة الإرادة في حالة ظهور زوجي المفقود، الذي حصلت على الطلاق منه بعدما ضاع أكثر من خمس سنوات من شبابي، أم أن لي حرية الاختيار بين الزوجين؟».
حملت الدكتورة «مروة» همومها وملفات أولادها الثلاثة وما يثبت تغيّب زوجها المفقود، وذهبت إلى العديد من المنظمات النسائية التي أعلنت تضامنها معها، وطالبت بعض القيادات النسائية التقليل من مدة غياب الزوج التي يحكم بالطلاق بسببها لتكون شهوراً أو سنة على الأكثر، بعد أن يتم التيقن من استبراء الرحم من أي حمل يؤدي الى اختلاط الأنساب.
 

ضوابط المفقود
عن تعريف الزوج المفقود من منظور الشرع، أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون، أن «المفقود» من لا يعلم أحد مكانه أو غاب عن أهله وانقطع خبره، فلا يعرفون حياته من موته، وهو بهذا المعنى يشمل كل من خرج من بيته ولم يعد وانقطعت أخباره، أي أنه في غيبة اختلطت فيها السلامة وعدم السلامة، كمن فقد في المعركة أو انكسار سفينة وغرق بعض ركابها ولا يعرف أهله هل مات أم لا في المعركة أو غرق مع السفينة، لعدم وجوده بين القتلى أو الأحياء، وبالتالي يخرج من التعريف «الأسير أو السجين» المعلوم مكان أسره أو سجنه، والتأكد من أنه من الأحياء لأن خبره لم ينقطع.
ويشير الدكتور رأفت عثمان إلى أن الزوج المفقود هو الذي يغلب الظن بهلاكه ولا تعرف زوجته متى يعود إليها، أو ربما ليس له عودة أبداً، وقد اختلف الفقهاء في اجتهادهم في هذه الحالة، وهل تبقى الزوجة تنتظر عودته وهي على عصمته أم تفارق وتتزوج من غيره؟ وإذا حكمنا عليها بالانتظار فإلى متى؟ هل نقول لها إنها ابتليت فلتصبر رغم الضرر الواقع عليها نتيجة مغيب الزوج وعدم السماح لها بالزواج من غيره؟ وكيف نرفع عنها هذا الحرج والظلم الشديد وتكليفها بما لا يطاق؟
يكمل الدكتور رأفت عثمان، أن الإسلام جعل الأمر بيد القاضي الذي يقرر - بناء على الأدلة والقرائن - أن يحلّ الزوجة من رباط الزوجية الأول، ولكن تبقى إشكالية رجوع الزوج المفقود بعد تطليق القاضي لزوجته منه، وبالتالي من حقه أن يشكو خاصةً إذا كان متضرراً من ضياع زوجته، مع أن الأصل التقليل من مشقة الزوجة من طول فترة الانتظار، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا ضرر ولا ضرار»، وبالتالي فإن الشرع يلزم القاضي بتقليل مدة التقاضي قدر الإمكان في ضوء القرائن والأدلة التي تختلف من حالة الى أخرى.

قضية خلافية
ترصد مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، الخلاف بين الفقهاء في حكم زوجة المفقود، مؤكدة أن هذا الخلاف يزيد القضية تعقيداً، ففقهاء المذهب الحنفي الذي تتم وفقه الغالبية العظمى من الزيجات في مصر وغيرها من الدول - يرون أنه لا يفرق بين المفقود وزوجته، التي يجب عليها أن تنتظر ولا تتزوج من غيره، حتى يستبين أمر موته أقصى مدة تستطيعها.
وعن المدة التي يستبين بها موت المفقود ويحكم بعدها لزوجته بالإرث ويحل لها الزواج بغيره، تشير الدكتورة سعاد صالح إلى وقوع خلاف بين فقهاء الحنفية، فقال الإمام أبو حنيفة إنه إذا تم للمفقود 120 سنة من يوم مولده حكمنا بموته لتقدم العمر وغلبة الظن بموته.
وقدر بعض فقهاء الحنفية بـ 90 سنة، وقالوا هذا هو الأرفق بالزوجة، وقال فريق ثالث من الفقهاء: «يفوض الأمر إلى رأي القاضي، فإذا رأى المصلحة من دون ظلم حكم بموته واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاة كأنه مات حقيقة».
وتنهي الدكتورة سعاد كلامها، مؤكدة أن الأسلم في رأي فقهاء الحنفية عدم التقدير بمدة محددة لعدم وجود نص في ذلك، وقد عارضهم من يرون عدم جواز التفريق بين المرأة وزوجها المفقود، لحديث رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في المفقود زوجها: «إنها امرأته حتى يأتيها البيان»، وهذا الحديث ضعيف، ولا يجوز الاعتماد عليه في تقرير حكم شرعي.

شرط الزوجة
تؤكد الدكتورة مريم الدغستاني، رئيسة قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، أن كل ما يتعلق بأحكام زوجة المفقود من القضايا الاجتهادية الخلافية، فمثلاً نجد فقهاء المالكية يقسمون «المفقود» إلى خمسة أقسام، أولها مفقود في بلاد المسلمين في غير زمن وباء، فإذا رفعت زوجته أمرها الى القاضي أو الى جماعة المسلمين عند عدم وجود القاضي، ثم كتب القاضي أو من يمثل جماعة المسلمين كتاباً بصفة وصنعة المفقود واسمه إلى البلد الذي يظن أنه خرج إليه ولم يحصل على جواب أو خبر عنه، أمهلها أربعة أعوام ثم طلّقها، واعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
والحالة الثانية إذا كان المفقود في بلاد الإسلام زمن الوباء، كمن رحل إلى بلد فيه طاعون فإنه يحكم بموته بعد ذهاب الوباء من دون إمهال أو مدة. والحالة الثالثة، إذا كان المفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام، فإن شهد أنه قد حضر صف القتال، فإن زوجته تعتد ويحكم بموته من يوم التقاء الصفين.
والحالة الرابعة إذا كان المفقود في أرض غير المسلمين وزوجته تعامل في الحكم كزوجة الأسير، فإنها تمكث مدة التعمير ما دامت نفقتها متوافرة من ماله، فإن لم تتوافر لها نفقة من ماله، فلها أن تطلب التطليق لعدم وجود النفقة، ومدة التعمير عندهم 70 سنة من يوم مولده.
والحالة الخامسة المفقود في قتال بين المسلمين وغير المسلمين، فإن زوجته تعتد بعد سنة من البحث والتفتيش والنظر إلى زوجها المفقود، وقيل تعتد بعد سنة من رفع أمر زوجها إلى السلطان.
وعن الدليل الشرعي الذي استند إليه القضاء في الإمهال لمدة أربع سنوات لزوجة المفقود، تشير الدكتورة مريم إلى أنه لم يرد نص شرعي قطعي بتحديد هذه المدة، وإنما مجرد استدلال بفعل عمر بن الخطاب، وهو اجتهاد منه، إلا أن بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون للزوج مال تنفق منه، فإن لم يكن له مال تنفق منه زوجته، فإن الحاكم أو القاضي يفرق بينهما لعدم القدرة على الإنفاق.
وأنهت الدكتورة مريم كلامها، مؤكدة أن بعض الفقهاء يرون عدم التزام الزوجة بأي مدة إن كان زوجها مفقوداً، إذا كانت قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يغيب عنها، فيفرق القاضي بينهما لإخلال الزوج بهذا الشرط.

كثرة الفتن
 ترجع الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، الخلاف الكبير بين العلماء في تحديد المدة التي تنتظرها زوجة المفقود إلى عدم وجود نص شرعي قطعي في المسألة، وبالتالي لم يسلم الى فريق من الفريقين دليل واحد يرجح قولاً على آخر، إنما المسألة كلها اجتهادات عقلية، ومع هذا فإننا يجب أن نؤكد أن بقاء زوجة المفقود من دون زواج اعتداء واضح وصريح على حقها في أن يكون لها زوج يؤنس وحدتها ويدافع عنها ويحميها، فضلاً عن أن بقاءها من دون زوج حرمان لها من حقها في المتطلبات الفطرية عند المرأة، مما يعرضها للفتنة والانحراف، وقد يوقعها في حبائل الرذيلة، ولهذا يجب على القاضي العمل على تقصير المدة قدر الإمكان في ضوء ما لديه من قرائن وأدلة.
واعترفت الدكتورة عبلة، بأن أمر التفريق بين الزوج المفقود وزوجته ليس بالأمر الهين، بل هو في غاية الصعوبة لإمكانية حدوث اللبس، لذلك يجب على القاضي أن يتوثق في الأمر ويفكر فيه بما لا يسمح بأدنى خطأ، وفق علمه واجتهاده من خلال القاعدة الشرعية العامة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة».
ولهذا، فإن رفع الضرر عن الزوجة وإزالة العنت عنها أمر أقرته الشريعة ويندرج تحت قاعدة رفع الضرر، ومعلوم أن غياب الزوج عن الزوجة يسبب لها الضرر ويعرّضها للفتن التي لا تحمد عقباها، لذلك فإن من الأفضل أن نبيح للزوجة الانفصال عن هذا الزوج الغائب والاقتران بغيره.
وحثّت الدكتورة عبلة على إعمال القاعدة الشرعية التي تندرج تحت قول الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ» (آية 185) سورة «البقرة». ولهذا من التيسير على الزوجة في عصر كثرت فيه الفتن والمغريات أن نحكم بفصلها عن زوجها الغائب ومنحها الفرصة للبدء من جديد في حياة أخرى، مما ييسر عليها في دنياها ويحفظ لها آخرتها، ومن الأفضل أن نبيح للزوجة الغائب عنها زوجها الزواج بغيره، إذا تحققت الشروط في الفقد وفي المدة وفي التحري والتدقيق، وحصول غلبة الظن على هلاك الزوج، وهذا الحكم يتماشى مع القواعد الشرعية العامة.
وأنهت الدكتورة عبلة كلامها مؤكدة أن عدم المشقة على زوجة المفقود وتقليل المدة عن السنوات الأربع يتوافقان مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والتي تقوم على حفظ الضرورات الخمس وهي «حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل»، فإذا أقررنا هنا أن بقاء المرأة من دون زوج قد يسبب لها ضياع دينها نتيجة وقوعها في الرذيلة، فإن للمرأة أن تقدر حالها، وما من أحد أخبر من المرء بنفسه، فإن أحست المرأة بأن بقاءها من دون زوج سيعرّضها للفتن، لها أن تطلب فك رباط الزوجية بسبب فقدان الزوج وما يسببه لها من ضرر.

تجديد الاجتهاد
ترى الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، أن تباين الآراء حول مدة الانتظار المحددة بواقع أربع سنوات، استناداً إلى اجتهاد عمر بن الخطاب، الذي تأخذ به غالبية القوانين الآن، فيه ظلم للمرأة، لأن عمر بن الخطاب اجتهد في ضوء ظروف عصره وبيئته.
أما الآن، فإن وسائل الاتصال والتقنية الحديثة ساهمت في تطور الحياة، ما يستوجب تقليص هذه المدة وتطور رؤية القاضي الشرعي لهذا، لأننا في عصر مختلف في الإمكانات والبيئة، ويمكن التحقق من فقد الزوج خلال أسابيع أو أشهر أو حتى سنة على الأكثر، فلمَ الانتظار أربع سنوات أو أكثر قد تفتن فيها الزوجة في عصر كثرت فيه وسائل الفتنة والانحراف؟
وتعجبت الدكتورة آمنة قائلة: «لماذا لم يستفد القضاء من المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة‏ وهي‏ أربعة أشهر، وتسمى ‏«مدة الإيلاء»، لقوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (الآيتان 226-227) سورة «البقرة»، وهما تحرّمان ابتعاد الزوج عن معاشرة زوجته أربعة أشهر لتبدأ بعدها إجراءات الطلاق إذا استمر في الامتناع، ولماذا لا يستفاد من اجتهاد الفاروق عمر أيضاً في مدة انقطاع الجنود عن زوجاتهم، والتي سأل فيها ابنته حفصة عن أطول مدة تستطيع فيها الزوجة الصبر على ابتعاد زوجها عنها، قيل أربعة أشهر وقيل ستة أشهر فاتخذ بذلك قراراً بعودة الجنود الى زوجاتهم».
وطالبت الدكتورة آمنة بالاستفادة من قرار المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين منذ عامين، والتي جاء فيها: «يُترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها ويحكم بما يغلب على ظنه فيها».
وحضّت الدكتورة آمنة المجامع الفقهية على إعادة النظر في اجتهاد الفقهاء القدامى، في حالة إذا ما ظهر الزوج المفقود حياً، بعدما حكم القاضي الشرعي بوفاته وقد تزوجت امرأته، والذي كان يقضي بأن الزوج الأول أحق بها من زوجها الثاني ويفسخ الزواج الثاني وتعتد المرأة منه بحيضة واحدة ثم ترجع إلى زوجها الأول، وتكمل: عن نفسي أرى أنه طالما طلقها القاضي وتزوجها الثاني فهو أحق بها، وهناك رأي فقهي آخر يعطي الزوجة حرية الاختيار بين الزوجين».

عدم الإضرار بالزوجة
يشير الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق، إلى أنه يجب على القاضي، قبل الحكم بالتفريق بين الزوجة وزوجها المفقود، أن يبحث عن الزوج المفقود بكل الوسائل، وبعد ذلك يشهد الشهود على وفاته بغلبة الظن، فإنه يحدد الأجل من سنة إلى أربع سنوات وفق ملابسات فقدان الزوج، ثم يحكم بعد ذلك بوفاته ويقسّم أمواله بين ورثته وتعتد زوجته عدة الوفاة ثم تحل للزواج.
ويشير الدكتور واصل إلى أن فقهاء الشافعية اجتهدوا في القضية، فرأى بعضهم ما ورد عن عليّ بن أبي طالب حيث قال: «امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها موته»، لكن هذا الأثر وإن صحت نسبته للإمام عليّ بن أبي طالب، فهو مجرد اجتهاد خالفه فيه غيره من الصحابة، وبالتالي فهو ليس بحجة يصح الاعتماد عليها في جلب حكم شرعي، خصوصاً إن وجد المخالف له من طبقته أي صحابي مثله.
وأوضح الدكتور واصل، أن بعض الفقهاء استدلوا على بقاء زوجة المفقود أربع سنوات بالقياس على زوجة المصاب بالجب والعنّة، لأن العلة المشتركة بين زوجة المفقود وزوجة العنين فوات الاستمتاع في كل منهما.
وأنهى الدكتور نصر كلامه، مؤكداً أنه كما أن هناك حرمة على الزوج الإمساك بالزوجة بقصد الإضرار بما جاء في كتاب الله تعالى، وصح من سنة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وجب كذلك دفع الضرر عن زوجة المفقود والغائب عنها زوجها، والحكم بالتفريق بينها وبين زوجها في ضوء معطيات كل قضية على حدة، وليس أربع سنوات في كل الحالات، لأن القضية اجتهادية لم يرد فيه نص من كتاب أو سنّة صحيحة، وعلى القاضي أن يحكم فيه بما يراه مناسباً في طول المدة وقصرها، وفق حالة الغائب والغائب عنها، واختلاف أحوال الزمان والمكان.