سن الزواج
مشكلة / مشاكل إجتماعية, اليمن, د. يوسف القرضاوي, سن الزواج, شوقي القاضي, حمل وإنجاب, زواج مبكر, خطورة الحمل, حقوق الطفل / الأطفال, زواج القاصرات, آراء الفقه, قضية / قضايا الزواج, إنقطاع الطمث أو الدورة الشهرية, المرأة اليمنية / نساء يمنيات
07 يونيو 2010لفت إلى أن رجل الدين السعودي الراحل الشيخ محمدابن عثيمين قال: «من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتُستأذن، ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاً». واعتبر القاضي أن الاستدلال بزواج عائشة لا يصح كدليل قاطع لتزويج الصغيرة، لأن هناك خلافاً بين المؤرخين في سن عائشة عند زواجها، ويضيف أن استدلال معارضي القانون بقوله تعالى: «واللائي لم يحضن» استدلال غير واعٍ كون التجارب الحياتية أثبتت أن هناك نساء لا تأتيهن الدورة بعد البلوغ ويسمَّين «الضهياء».
من أهل الاختصاص التقينا الدكتورة خلود علوان الإختصاصية في أمراض النساء والولادة. قالت: «الزواج المبكر يقود إلى الحمل المبكر والأمومة المبكرة، وهنا تتضاعف الأخطار المترتبة على زواج الصغيرات. والمشكلة ان الزواج المبكر منتشر في الوقت الذي ليس فيه وعي صحي باستخدام موانع الحمل».
وأضافت: إن الفتاة الصغيرة عندما تحمل تكون أكثر من غيرها عرضة لارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي الى وفاتها أثناء الولادة ،أضف الى ذلك احتمال إصابتها بنزف حاد أثناء الولادة قد يؤدي الى وفاتها، وفوق هذا كله فإن الزواج المبكر من أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم. وهناك مشكلة أن أغلب حالات الولادة في اليمن تتم في المنزل خصوصاً في الريف حيث تفقد الكثير من الصغيرات حياتهن أثناء الولادة التي تتم دون إشراف صحي».
وتتمنى علوان إصدار القانون الذي يحدد سن الزواج، على الأقل ليردع الإباء العابثين والمستهترين بحياة بناتهم. وترى أن سن الزواج للفتيات هي مابين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. «ففي هذه المرحلة تبدأ عملية التهيؤ الجسماني للحمل والولادة، كما أن الاستعداد النفسي ينضج».
وتفيد انها وزميلاتها في قسم الأمومة الآمنة في المستشفى الجمهوري في صنعاء يستقبلن كثيراً من الفتيات الصغيرات أثناء الولادة، وفي اغلب الحالات لا تتم الولادة الا بعملية قيصرية.
ظلم إجتماعي
حنان فارع، صحافية وناشطة حقوقية، تقول: «إن الظلم الاجتماعي حرم الصغيرات استكمال دراستهن وتعلم مهارات الحياة بشكل عام، وفقد المجتمع المعلمة التي تنير العقول، والطبيبة التي تفيد بني جنسها، وارتكب جريمة يرفض البعض حتى الآن إيقافها.
أما الشيخ جبري، وهو مسؤول وعظ وإرشاد في وزارة الأوقاف ويعد من أبرز العلماء المناصرين للقانون خارج المجلس، ويقول: «إن الإسلام لا يكلف الفتاة بالصلاة والصيام الا في حال اقتدارها، فكيف نكلفها في الزواج ومسؤولياته وهي لم تصل إلى سن الاقتدار؟ والمشكلة أن أغلب الذين يقدمون على الزواج من الصغيرات هم رجال كبار في السن، ومثل هذا الزواج يجلب الضرر للفتاة، والمعلوم في التشريع الديني أن الضرر لابد أن يزال، وهذا ما يمنحنا الحق لمناصرة تقنين سن الزواج لرفع الضرر عن الصغيرات».
وأضاف: «إن العرض أغلى من المال بإجماع العقلاء فضلا عن العلماء، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا في الوصاية على مال اليتيم ان لا نسلم الصبي ماله إلا إذا تأكدنا من رشده كما قال تعالى: «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»، ولم يقل إذا لاحظتم عليهم الرشد لأن الأمر يستوجب هنا ان نتبين حالة الرشد وان لانكتفي بملاحظتها. فكيف نعطي الولد العرض ونحن ملزمون دينياً أن لا نسلم له ماله والعرض أغلى من المال، وكذلك الفتاة كيف نزوجها في الوقت الذي مازالت فيه بحاجة الى الرعاية والتربية ولم تصل بعد الى مرحلة الرشد والتمييز». ويستشهد بالقول إن فتاة جاءت الى رسول الله وقالت له إن أبي يريد أن يزوجني على ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فهل له ذلك قال النبي لا.
«هذه الفتاة هي في سن تؤهلها للزواج لأنها قادرة على التمييز وقادرة على الرفض والقبول والتمييز بين الرغبة وعدم الرغبة».
وعن رأيه في المبررات الدينية التي يتحجج بها مناوئو القانون يقول الشيخ جبري: «إنهم يستدلون بقوله تعالى: «واللائي لم يحضن» فيعتقدون أن المرأة التي لاتحيض هي الطفلة، وهذا تأويل مجافٍ للصواب واستدلال غير موفق البتة، لأن الآية هنا تتحدث عن الطلاق فكيف تذكر الطفلة في معرض الحديث عن الطلاق؟ كما أن هناك نساء تحدث لهن اضطرابات في الدورة الشهرية وأخريات منتظمات، وهناك نوع من النساء لا تأتيهن الدورة نهائياً وهن في سن النضوج، وهن المقصودات في الآية وليس الطفلات.
كما أنهم يستدلون بزواج الرسول من عائشة ويعتبرونه تشريعاً لتزويج الطفلات، وهذا الاستدلال غير صحيح لأن بقية الأزواج ليسوا مثل رسول الله ولا أخلاقهم كأخلاقه. كما أن الطفلات اللواتي يجبرن على الزواج وهن صغيرات لسن كعائشة، فهناك بنت جسدها يسبق سنها وهناك العكس. فلا يجوز الاستدلال والقياس بهذه الحادثة»، مضيفاً: «حاولنا أن نحاورهم وقلنا لهم ارجعوا الى أهل الاختصاص من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطب الجسماني ولكن دون جدوى. وبدلاً من أن يستمروا في الحوار معنا أخذو يكيلون لنا كل التهم فاتهموني بأني شخص إباحي وأني داعية للإنحلال الاخلاقي، وأنا أسال الله لهم ولي الهداية والتوفيق».
«انحراف؟»
من جهتها، ترى توكل كرمان، وهي رئيسة منظمة حقوقية،أن «ما تقوله نظريات الطب النفسي هو أن هواة الزواج بالطفلة والرضيعة ومن يسيل لعابهم بحاملات مصاصات الحليب يعانون شذوذاً جنسياً خطيراً وانحرافاً نفسياً مدمراً، ومن الحماقة أن يصغي إليهم أحد أو أن يأخذ أحد أحكام دينه وتعاليمه منهم!. وفي المقابل هل من المعقول أن نقبل بمثل هذا الافتراض الموبوء بأن من تجاوزن سن الثامنة عشرة هن الأقرب الى أن يفقدن العفّة والشرف؟!».
وتوجه اللوم إلى أعضاء مجلس النواب لأنهم «يتداولون مشروع قانون زواج الصغيرات بحذر وعلى استحياء مخزٍ ويفترض انهم رعاة حقوق الإنسان في اليمن»، وتقول: «أزعم أن العلاقة الزوجية إن لم تكن قائمة على أساس راسخ من المعرفة والإلتزام بحقوق الآخر وبحيث تتّسع لتشبع كل ماله علاقة بالإستقرار والتفاهم الأسري وفي جو من التشارك والودّ والرحمة المتبادلة، فإنها ستنقلب الى جحيم تكون العفة أولى ضحاياه».
تشير نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور في بداية حديثها إلى إن هناك توظيفاً سياسياً إلى حد ما للقانون. وتضيف إن «قضايا حقوق الأطفال يجب أن لا تخضع للمزايدات السياسية، وهذا القانون يتعلق بمستقبل مئات الآلاف من الطفلات، لأن عدداً كبيراً منهن تتعرض حياتهن للخطر بسبب الزواج المبكر وما يترتب عليه من حمل مبكر وولادة مبكرة. وقد أعلنت وسائل الإعلام عن وفاة العديد من الطفلات، آخرهن قبل أيام الطفلة إلهام شوعي التي ماتت بعد زفافها بثلاثة ايام في محافظة حجة، وطفلة أخرى قبلها بأيام أثناء الولادة. وأخريات كثيرات يفقدن حياتهن بشكل يومي ولا تتوافر عنهن معلومات دقيقة». وتضيف مشهور ان «أضرار الزواج المبكر لاتقتصر على البنت وحدها بل يتحمل تبعاتها المجتمع بأسره، إذ تفيد دراسات أن متوسط الإنجاب في حالة الزواج المبكر تتراوح ما بين 6 و9 أطفال».
وعن دور اللجنة تقول مشهور: «سنواصل مطالبتنا بإقرار القانون وإصداره، ونطالب كل الفئات بالتضامن معنا في سبيل الضغط على المجلس لإصدار القانون». وتتهم المتشددين في المجلس بأنهم وراء إعاقة القانون مع ان المجلس كان قد صوت عليه عام 2008، لكن المتشددين في لجنة تقنين الشريعة استغلوا ثغرة في لائحة المجلس وطلبوا سحب القانون لإجراء تعديلات عليه. وأنهت حديثها بنصح مشايخ الشريعة بأن يخرجوا النساء من رؤوسهم ولا يجعلوهن محور اهتمامهم.
أثار مشروع قانون تحديد سن الزواج في اليمن جدلاً فقهياً داخل مجلس النواب وخارجه، وسلّط الضوء على ظاهرة زواج الطفلات، محولاً إياها إلى موضوع تتجاذبه ثنائيات عديدة، إذ يبدوا برغم أهميته متأرجحا بين أهداف سياسية وآراء فقهية، بين فريق مؤيد للقانون ومعارض، بين خطاب حقوقي خطاب شرعي، بين دافع غريزي ودافع إنساني. وعلى السطح المجتمعي تبرز معادلة زوجية غير متوازنة، بين طرفيها تناقض كبير، من حيث كهولة الزوج وطفولة الزوجة... في هذا التحقيق نتناول هذه القضية من جوانبها المختلفة.
علماء اليمن
ومما جاء في بيان علماء اليمن المناهض للقانون والصادر في 21 آذار/مارس الماضي: «إن منع الزواج وتحديده بسن معينة ومعاقبة من أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذه السن بالسجن والغرامة المالية، هو تحريم لما أحله الله تعالى في كتابه وتجريم لفعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة والتابعون، وهذا منكر عظيم لا يجوز شرعاً للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة، الدالة على جواز الزواج قبل هذه السن وفق الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر والذي أشار إليه الفقهاء في سياق الحديث عن الإجماع.
ومن هذه الأدلة:
أولاً: القرآن الكريم قال تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقِ الله يجعل له من أمره يسراً» سورة الطلاق الآية «4»، وفي هذه الآية دلاله واضحة من كتاب الله تعالى على صحة زواج الصغيرة التي لم تحض، ولو كان زواج الصغيرة غير جائز لما ذكر المولى جل وعلا لها عدة في الآية فقال: «واللائي لم يحضن» أي الصغيرات، وعلى هذا جميع المفسرين بلا خلاف.
ثانياً: السنة عن عائشة- رضي الله عنها- : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً) أخرجه البخاري (5/1973).
وبناءً على ذلك فإن علماء اليمن يؤكدون أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة، ويوجهون الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة والعمل على عدم إقراره».
من جانب قانوني صادقت الحكومة اليمنية على 58إتفاقية دولية منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً ينص في مادته الـ 15 أنه يجوز للأب أن يعقد بابنته للزواج عندما يراها صالحة للوطء.
يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: «إني وقبل أن أذكّر بالحكم ، أذكّر بالأصل في هذا الحكم ، فالأصل أن الله خلقنا ولأنه خلقنا فهو يملكنا (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) وبما أن الله هو المالك فهو حده صاحب الحق في التشريع ، وصاحب الحق في الأمر والنهي على عباده ، فهو من خلق ، وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى ، ولا يجوز لأحد أن يشاركه سبحانه في ذلك، قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) وقال تعالى: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ )».
مضيفاً ان «الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى، وهذه الطاعة لله ولأوامره تعد عبادة، وطاعة شرعه عبادة، وحكم القرآن على كل مسلم لا يحكم بما أنزل الله معتقداً أن حكم الله لا ينفع واعتقد أن غيره أحسن منه حكم عليه القرآن بالكفر فقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) فالمسألة إذاً كفر.
نحن أمام قضية إن اعتقدنا أن هذا التشريع أحسن من الإسلام فقد اتهمنا الله بالنقص سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله لهؤلاء: (قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ)، (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ)، (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ).
فالمسألة هنا تمس الإيمان والاعتقاد، وبما ان الإسلام مصدر التشريع في الدستور اليمني فكل قانون أو لائحة أو تعليمات أو أوامر تصدر من أي مصدر في الدولة تخالف الشريعة فهي باطلة دستورياً، وهكذا الأمر هو في مجلس النواب، حيث توجد فيه لجنة تسمى لجنة «تقنين الشريعة الإسلامية» ولجنة أخرى تسمى «اللجنة الدستورية» فإذا جاء أي قانون وقدم لمجلس النواب فاعترض ولو عضو واحد فقط من أعضاء مجلس النواب وقال إن هذا يخالف الدستور يتوقف المجلس عن مناقشته فوراً، بل يجلبه إلى اللجنة الدستورية، فإن أكدت اللجنة الدستورية أن هذا يخالف الدستور. تمّ إلغاء القانون نهائياً. ولجنة تقنين الشريعة في مجلس النواب قد بينت وأعدت أجوبتها، ونسأل الله لها التوفيق. ولكن المنظمات الأجنبية التي تريد أن تغير ديننا وشرعنا وتهدم أخلاقنا تجمع التواقيع من النساء والأطفال للمطالبة بتحديد سن للزواج. ونحن نقول إن الإسلام ليس بالتصويت على طريقة من يريد أن يسلم يرفع يده، ومن يريد أن يكفر يرفع يده. ليس الأمر هكذا».
ويوجه الزنداني اتهامه للغرب بالقول: «إنهم في الغرب وفي الشرق من غير المسلمين يقولون: «كل من بلغ سن السابعة ذكراً أو أنثى فيجب أن يُعلّم في المدارس كيفية الزنا باسم: الثقافة الجنسية» وجميعهم متفقون ومجمعون على هذا ويمارسونه. وإذا بلغت الفتاة سن الرابعة عشرة وهي لا تزال على بكارتها يجتمع الأب والأسرة والأقارب والأصدقاء ويطرحون تساؤلات: ماذا جرى لهذه البنت؟ وممَّ تعاني؟ هذه معقدة، هذه عندها أزمة نفسية.
أما شوقي القاضي فهو من أبرز أعضاء مجلس النواب المناصرين للقانون ومنطلقه الشرعي إنه «حيثما تكون مصالح العباد متحققة فثمة شرع الله». ويسند حجته بفتوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الذي أفتى بجواز تحديد سن الزواج معتبراً إياه بأنه ضروري ومهم للمجتمع، مقدراً أن سن 16 عاماً هي الأنسب لزواج الفتاة و18 عاماً أنسب لزواج الفتى.
ومن ابرز معارضي القانون داخل مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي الذي يرى أن «هناك فرقاً بين الزواج المبكر وزواج الصغيرات، فالزواج المبكر محبب وقد قال الرسول (ص) من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقد وضعنا ضوابط للذي يفكر في أن يزوج ابنته وهي غير صالحة للزواج، لكن الضوابط لاتصل الى حد العقوبة لأن الأب ليس مجرماً في هذه الحالة، ونحن ارحم ببناتنا من الغرب وارحم بهن من المنظمات الدولية».
وعن أسباب رفضه للقانون يذكر الحزمي أن النص مأخوذ من اتفاقية «السيداو» التي تتحدث عن الاغتصاب الزوجي، متسائلاً: «بالله عليكم هل يجوز لنا كمسلمين ان نتحدث عن اغتصاب زوجي؟! وتوصي الاتفاقية ذاتها بأن نعلم أبناءنا وبناتنا التعليم الجنسي. ليس هذا فحسب بل حطت قبل شهرين في صنعاء عملية جمع بين ثلاثين طالب وثلاثين طالبة في ورشة عمل مختلطة حول الصحة الإنجابية وكان المدربون يقولون للطلاب والطالبات كلاماً سخيفاً لايقال إلا بين الزوج وزوجته وكل هذا في إطار تنفيذ الاتفاقية». ويختتم الحزمي حديثه بالقول إن «تحديد سن الزواج منع لحرية الآخرين، فمثلاً شاب عنده رغبة في الزواج لماذا نمنعه مادام مطلبه شرعياً؟ لكن في الغرب ممارسة الجنس حق مكفول في أي سن، أما نحن فلدينا دين وأخلاق، لذلك نقول إذا كان من حق الشاب في الغرب ممارسة الجنس متى أراد فمن حق الشباب المسلمين أن يتحصنوا بالزواج متى أرادوه».
تقول ابتسام الضفيري من إدارة توعية المرأة في وزارة الأوقاف، في بداية حديثها إن «إصدار قانون يحدد سن الزواج ويمنع الآباء من تزويج بناتهم إلا في سن الثامنة عشرة يعتبر مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله ويخالف آراء العلماء الذين هم مرجعيتنا في الإسلام بعد الكتاب والسنة».
وتستدرك: «لكن موقفي المعارض للقانون لايعني أني مع زواج الصغيرات بل أدعو إلى حماية الفتاة والى رعاية مصالحها وأدعو الى تمكينها من حقها في اختيار الزوج أو في رفضه وحقها في التعليم وحقها في ان تعيش طفولة آمنة». وتضيف: «لو نظرنا إلى مقترح لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب لوجدنا فيه المصلحة العامة للفتيات، فالمقترح يقول انه لايجوز تحديد سن الزواج للفتيات ولايحق لأحد ان يزوج البنت إلا أبوها أو جدها».